الثانية عشر : لا كفارة على الناسي والجاهل ( 1 ) وإن كان
مقصرا ( 2 ) في ما عدا الصيد مطلقا ( 3 ) ، ولا على الصبي والمجنون
- أيضا - وإن كانا مميزين كما تقدم ( 4 ) .
شرح
الثلاثة ، إلا أن يظهر من دليله العدم كالتظليل ، أو لا يكون له إطلاق - كما هو
الظاهر في ستر الرأس - لاجمال المرسل ( 1 ) .
وصحيح زرارة : من نتف إبطه ، أو قلم ظفره ، أو حلق رأسه ، أو لبس ثوبا لا
ينبغي له لبسه ، أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله . . . إلى أن قال عليه السلام : ومن فعله متعمدا
فعليه دم شاة ( 2 ) . غير شامل لما نحن فيه .
وكذا خبر ابن جعفر عليه السلام المروي عن قرب الإسناد : كل شئ خرجت من
حجك فعليك فيه دم تهريقه حيث شئت ( 3 ) . غير صالح للاعتماد عليه ، لاجماله
مفهوما ومصداقا ، كما سبق .
( 1 ) إجماعا كما تقدم ، ويشهد به جملة من النصوص العامة والخاصة
المتفرقة في كثير من الموارد ( 4 ) .
( 2 ) لاطلاق النص والفتوى .
( 3 ) إجماعا ، ونصوصا ( 5 ) .
( 4 ) وتقدم أنه يستفاد مما ورد في نفي الكفارة على الناسي والجاهل ،
ولو كان بضميمة عموم ما دل على أن عمدهما خطأ ( 6 ) ، فتأمل .
هامش
( 1 ) يشير به إلى المرسل المروي عن الخلاف ، وقد تقدم في المسألة السابعة ص 218
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 8 / بقية كفارات الاحرام / 1 .
( 3 ) قرب الإسناد : 237 / المصدر السابق : حديث 5 .
( 4 ) منها : صحيح معاوية عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : - في حديث - وليس عليك فداء ما
أتيته بجاهلة إلا الصيد ، فإن عليك فيه الفداء ، بجهل كان أو بعمد .
[ وسائل الشيعة : ب 31 / كفارات الصيد / 1 ] .
( 5 ) منها : الصحيح المتقدم .
( 6 ) تقدم تفصيله في ص 14