تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل الناسك — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
على الأقوى ( 1 ) ، ويجدده عند محاذاته للأخير - أيضا - على الأحوط . ولو علم بالمحاذاة قبل دخول الحرم ، لكن لا يعلم الموضع المحاذي فإن حصل له الاطمئنان من أخبار العارفين بهذه المواضع جاز له التعويل عليه وإلا فالأحوط أن يحرم من ميقات أهله إن أمكنه ، وإلا فمن ميقات آخر . ولو لم يتمكن من المرور بميقات أصلا ، فالأحوط أن ينذر الاحرام من الموضع الذي يقطع بعدم المحاذاة قبله ، ثم الاحرام منه . بل لا يبعد كفاية ذلك عن المرور بالميقات والاحرام منه حتى مع التمكن أيضا ( 2 ) ، وإن كان هو الأحوط . ولو لم يتمكن من نذر الاحرام على الوجه المذكور ، أو فاته موقعه فالأحوط أن يلبس ثوبي الاحرام أول ما يحتمل فيه المحاذاة ،
شرح
( 1 ) كما في الجواهر ( 1 ) ، لصحيح ابن سنان المتقدم في الميقات الأول ( 2 ) . وعن الأكثر : اعتبار محاذاة أقرب المواقيت إليه ( 3 ) ، واستدل له بالصحيح أيضا ، لكنه غير ظاهر . وقيل : أقرب المواقيت إلى مكة ، للأصل ( 4 ) . لكنه لا مجال له مع الصحيح ، ولأجل هذا القول ذكر الاحتياط في المتن . ( 2 ) لمشروعية الاحرام قبل المحاذاة بالنذر ، كما لو كان قبل الميقات كذلك .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 18 : 117 . ( 2 ) وتقدم أيضا في هامش رقم 5 ، ص 105 . ( 3 ) المبسوط 1 : 313 / منتهى المطلب 2 : 671 / مستند الشيعة 2 : 183 . ( 4 ) مدارك الأحكام 7 : 223 .
دليل الناسك — صفحة 106 | السيد محسن الحكيم / السيد محمد القاضي الطباطبائي