أو حائضا ( 1 ) . ولا يقطعها في عمرة التمتع إلى أن يشاهد بيوت مكة ( 2 ) ، ولا
يقطعها في حج التمتع إلى زوال يوم عرفة ( 3 ) .
شرح
حال ( 1 ) . وفي الخبر : لا بأس أن يلبي الجنب ( 2 ) .
( 1 ) ففي الصحيح : تصنع كما تصنع المحرمة ( 3 ) .
( 2 ) كما نسب إلى قطع الأصحاب ، للنصوص ( 4 ) . وفي وجوب القطع
حينئذ - كما نفى البأس عنه في الجواهر ( 5 ) حاكيا عن الخلاف الاجماع عليه ( 6 )
لظاهر النصوص - إشكال ، لاحتمال كون النهي في مقام توهم الاستحباب
الأكيد ، لكنه ضعيف .
وفي بعض النصوص : إذا دخل بيوت مكة ( 7 ) . وفي آخر : إذا دخل
الحرم ( 8 ) . لكنه مرمي بالضعف .
( 3 ) للصحاح ( 9 ) ، وفي ظهورها في الوجوب ما عرفت من الاشكال ،
وفي الجواهر : هو أحوط ( 10 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 42 / الاحرام / 1 .
( 2 ) المصدر السابق : حديث 2 .
( 3 ) المصدر السابق : ب 48 / الاحرام / 4 .
( 4 ) منها صحيح معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا دخلت مكة وأنت متمتع فنظرت إلى
بيوت مكة فاقطع التلبية . . . الحديث . [ وسائل الشيعة : ب 43 / الاحرام / 1 ] .
( 5 ) جواهر الكلام 18 : 276 .
( 6 ) الخلاف 2 : 349 ، وفيه : يقطع المعتمر التلبية إذا دخل الحرم . . .
( 7 ) وهو موثق زرارة ، وسائل الشيعة : ب 43 / الاحرام / 7 .
( 8 ) وهو خبر زيد الشحام ، بأدنى تفاوت . المصدر السابق : حديث 9 .
( 9 ) منها صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : الحاج يقطع التلبية يوم عرفة زوال
الشمس . [ وسائل الشيعة : ب 44 / الاحرام / 1 ] .
( 10 ) جواهر الكلام 18 : 274 .