فالأولى أن لا يغسلها إلى أن يحل ( 1 ) .
ويكره دخول الحمام ( 2 ) ، وتدليك الجسد فيه ( 3 ) ، وتلبية من
يناديه ( 4 ) .
وألحق بعضهم ( 5 ) بدخول الحمام ، غسل الرأس بالسدر
والخطمي ( 6 ) .
وغسل البدن بالماء البارد ( 7 ) ، والمبالغة في
شرح
( 1 ) للنهي عنه في الصحيح ( 1 ) .
( 2 ) للنهي عنه في خبر عقبة ( 2 ) المحمول على الكراهة ، بقرينة الاجماع
على الجواز ، ولما في صحيح معاوية من نفي البأس عنه ( 3 ) .
( 3 ) للنهي عنه في صحيح يعقوب بن شعيب ( 4 ) .
( 4 ) لصحيح حماد ( 5 ) المحمول على الكراهة بقرينة غيره ( 6 ) .
( 5 ) حكي عن الدروس ( 7 ) .
( 6 ) كأنه لخوف وقوع الشعر الموجب للكراهة ، كما يظهر من صحيح
ابن جعفر عليه السلام الآتي .
( 7 ) المحكي عن الدروس : الاغتسال للتبرد ( 8 ) .
هامش
( 1 ) وهو صحيح محمد بن مسلم السابق .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 76 / تروك الاحرام / 2 .
( 3 ) المصدر السابق : حديث 1 .
( 4 ) المصدر السابق : ب 75 / تروك الاحرام / 1 .
( 5 ) المصدر السابق : ب 91 / تروك الاحرام / 1 .
( 6 ) وهو مرسل الصدوق قال : قال الصادق عليه السلام : يكره للرجل أن يجيب بالتلبية إذا نودي هو محرم .
[ المصدر السابق : حديث 2 ] .
( 7 ) الدروس الشرعية 1 : 388 .
( 8 ) الدروس الشرعية 1 : 388 .