السواك ( 1 ) ، وتدليك الوجه ( 2 ) ، والمصارعة ( 3 ) . والأحوط ترك استعمال الحناء وإن لم يقصد به الزينة ( 4 ) ،
وكذلك الرياحين ( 5 ) .
شرح
( 1 ) كأنه لخوف خروج الدم .
( 2 ) للنهي عنه في صحيح يعقوب ( 1 ) . وعن الدروس عطف الرأس
عليه ( 2 ) .
( 3 ) لما في صحيح ابن جعفر : من أنه لا يصلح مخافة أن يصيبه جراح أو
يقع به شعره ( 3 ) . وأضاف في محكي الدروس إلى ذلك الاحتباء ( 4 ) لخبر حماد
ابن عثمان ( 5 ) .
( 4 ) لاحتمال صدق الزينة ولو مع عدم القصد ، ولذلك أفتى بعض
بالحرمة ( 6 ) .
( 5 ) فعن المفيد وجماعة : تحريمه ( 7 ) . بل وعن العلامة في جملة من
كتبه ( 8 ) ، للنهي عنه في صحيحي ابن سنان وحريز ( 9 ) ، بل في الثاني عطفه على
هامش
( 1 ) كأنه يريد به ما رواه يعقوب بن شعيب - في الصحيح - قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم
يغتسل ؟ فقال : نعم يفيض الماء على رأسه ولا يدلكه . [ وسائل الشيعة : ب 75 / تروك الاحرام / 1 ] .
( 2 ) الدروس الشرعية 1 : 388 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 94 / تروك الاحرام / 2 .
( 4 ) الدروس الشرعية 1 : 388 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 93 / تروك الاحرام / 1 .
( 6 ) مدارك الأحكام 7 : 377 / الحدائق الناضرة 15 : 561 .
( 7 ) المقنعة : 432 .
( 8 ) المختلف 268 / تحرير الأحكام 1 : 113 / تذكرة الفقهاء 1 : 333 .
( 9 ) الأول : عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تمس ريحانا وأنت محرم . . . الحديث .
الثاني : عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يمس المحرم ، شيئا من الطيب ولا الريحان ولا يتلذذ
به . . الحديث . [ وسائل الشيعة : ب 18 / تروك الاحرام / 3 ، 6 ] .