تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل الناسك — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤
السواك ( 1 ) ، وتدليك الوجه ( 2 ) ، والمصارعة ( 3 ) . والأحوط ترك استعمال الحناء وإن لم يقصد به الزينة ( 4 ) ، وكذلك الرياحين ( 5 ) .
شرح
( 1 ) كأنه لخوف خروج الدم . ( 2 ) للنهي عنه في صحيح يعقوب ( 1 ) . وعن الدروس عطف الرأس عليه ( 2 ) . ( 3 ) لما في صحيح ابن جعفر : من أنه لا يصلح مخافة أن يصيبه جراح أو يقع به شعره ( 3 ) . وأضاف في محكي الدروس إلى ذلك الاحتباء ( 4 ) لخبر حماد ابن عثمان ( 5 ) . ( 4 ) لاحتمال صدق الزينة ولو مع عدم القصد ، ولذلك أفتى بعض بالحرمة ( 6 ) . ( 5 ) فعن المفيد وجماعة : تحريمه ( 7 ) . بل وعن العلامة في جملة من كتبه ( 8 ) ، للنهي عنه في صحيحي ابن سنان وحريز ( 9 ) ، بل في الثاني عطفه على
هامش
( 1 ) كأنه يريد به ما رواه يعقوب بن شعيب - في الصحيح - قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يغتسل ؟ فقال : نعم يفيض الماء على رأسه ولا يدلكه . [ وسائل الشيعة : ب 75 / تروك الاحرام / 1 ] . ( 2 ) الدروس الشرعية 1 : 388 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 94 / تروك الاحرام / 2 . ( 4 ) الدروس الشرعية 1 : 388 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 93 / تروك الاحرام / 1 . ( 6 ) مدارك الأحكام 7 : 377 / الحدائق الناضرة 15 : 561 . ( 7 ) المقنعة : 432 . ( 8 ) المختلف 268 / تحرير الأحكام 1 : 113 / تذكرة الفقهاء 1 : 333 . ( 9 ) الأول : عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تمس ريحانا وأنت محرم . . . الحديث . الثاني : عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يمس المحرم ، شيئا من الطيب ولا الريحان ولا يتلذذ به . . الحديث . [ وسائل الشيعة : ب 18 / تروك الاحرام / 3 ، 6 ] .
دليل الناسك — صفحة 94 | السيد محسن الحكيم / السيد محمد القاضي الطباطبائي