الاحرام ، يجعل أحدهما إزارا والآخر رداء ( 1 ) ، ثم ينوي الاحرام ، ويستحب أن يتلفظ بالنية ( 2 ) ثم يلبي مقارنا لها . ويستحب الجهر في التلبية ( 3 )
شرح
( 1 ) عن بعض التعبير بالتردي ( 1 ) ، وعن آخر التعبير بالتوشح ( 2 ) ، وعن
ثالث التخيير بينهما ( 3 ) ، والنصوص غير ظاهرة في ترجيح أحدهما .
نعم ، في الجواهر : أن التردي أولى ، للتعبير في النصوص
بالرداء ( 4 ) .
أقول : لا يبعد ظهور النصوص في تعين التردي ، لأن الظاهر من لبس
الرداء التردي به ، كما أن الظاهر من لبس الإزار الاتزار به ، وكذلك في لبس مثل
العمامة ونحوها .
( 2 ) كما نص عليه غير واحد ( 5 ) ، ويشهد له النصوص ( 6 ) .
( 3 ) للأمر به في النصوص ( 7 ) ، والمشهور بل الاجماع عليه في الظاهر ،
كما في كشف اللثام ( 8 ) . ولذا حملت النصوص على الاستحباب . وعن بعض : أنه
فرض ( 9 ) .
هامش
( 1 ) الكافي في الفقه : 207 / منتهى المطلب 2 : 680 / تذكرة الفقهاء 1 : 326 .
( 2 ) المهذب لابن البراج 1 : 317 .
( 3 ) المقنعة : 396 / المبسوط 1 : 314 / السرائر الحاوي 1 : 530 .
( 4 ) جواهر الكلام 18 : 238 .
( 5 ) المقنعة : 397 / المبسوط 1 : 315 / السرائر الحاوي 1 : 532 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 16 / الاحرام / 2 ، وب 17 / الاحرام / 1 ، 2 .
( 7 ) المصدر السابق : ب 37 / الاحرام .
( 8 ) كشف اللثام 1 : 317 .
( 9 ) نقله في السرائر الحاوي عن بعض أصحابنا ، ونفى في الخلاف وجدان القائل بوجوب الجهر .
[ السرائر الحاوي 1 : 536 / الخلاف 2 : 291 ] .