ولو لم تكن ففريضة أخرى ( 1 ) ولو قضاء ( 2 ) ولو لم يكن عليه قضاء
فعقيب ست ركعات نافلة ( 3 ) ، وأقلها ركعتان ( 4 ) ، يقرأ في الأولى
التوحيد ، وفي الثانية الجحد ( 5 ) .
فإذا فرغ عن صلاته يدعو بالمأثور ( 6 ) ،
ثم يلبس ثوبي
شرح
لا تخلو من خفاء .
( 1 ) لاطلاق ما دل على استحبابه بعد المكتوبة ( 1 ) .
( 2 ) كما نص عليه في محكي الدروس ( 2 ) ، للاطلاق المتقدم . ولكنه لا
يخلو من تأمل ، لظهور المكتوبة في الأداء .
( 3 ) لخبر أبي بصير ( 3 ) وموثقته ( 4 ) ، وفي رواية إدريس أربع ركعات ( 5 ) .
( 4 ) لجملة من النصوص ( 6 ) .
( 5 ) كما تضمنه المرسل المقدم على إطلاق ما دل على أن الركعتين
بالسورتين ، من دون تعرض للترتيب ( 7 ) .
( 6 ) في صحيح معاوية بن عمار ( 8 ) .
هامش
( 1 ) كما في صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : صل المكتوبة ثم أحرم بالحج أو المتعة . . .
الحديث . [ وسائل الشيعة : ب 18 / الاحرام / 1 ] .
( 2 ) الدروس الشرعية 1 : 343 .
( 3 ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : تصلي للاحرام ست ركعات ، تحرم في دبرها .
[ وسائل الشيعة : ب 18 / الاحرام / 4 ] .
( 4 ) المصدر السابق : ب 52 / الاحرام / 2 .
( 5 ) المصدر السابق : ب 19 / الاحرام / 3 .
( 6 ) المصدر السابق : ب 16 / الاحرام / 1 ، وب 18 / الاحرام / 5 .
( 7 ) انظر : المصدر السابق : ب 15 / القراءة في الصلاة / 1 ، 2 .
( 8 ) المصدر السابق : ب 16 / الاحرام / 1 .