تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل الناسك — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
ويكره الاحرام في الثياب السود ( 1 ) ، بل قيل : مطلق المصبوغ ( 2 ) . لكن الظاهر من بعض الأخبار المعتبرة عدم كراهة الثياب الخضر ( 3 ) . ويكره النوم - أيضا - على الثياب السود ، وعلى الوسادة السوداء ( 4 ) . ويكره أن يحرم في الثياب الوسخة ( 5 ) ، وإن وسخت بعد الاحرام
شرح
( 1 ) للنهي عنه في الخبر ( 1 ) المحمول على الكراهة بقرينة ضم التكفين إليه ، وغيره . ( 2 ) لكن دليله غير ظاهر ، بل النصوص على خلافه ( 2 ) . ( 3 ) هو خبر خالد بن أبي العلاء الخفاف : رأيت أبا جعفر عليه السلام وعليه رداء أخضر وهو محرم ( 3 ) . لكن دلالته على نفي الكراهة خفية ، لأنه حكاية حال . ( 4 ) كأنه لما ورد من كراهة النوم على الفراش الأصفر ، والمرفقة الصفراء ( 4 ) ، بناء على ثبوت الأولوية ، كما عن المدارك ( 5 ) . ( 5 ) لصحيح ابن مسلم ( 6 ) .
هامش
( 1 ) وهو موثق الحسين بن المختار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : يحرم الرجل في الثوب الأسود ؟ قال : لا يحرم في الثوب الأسود ، ولا يكفن به الميت . [ وسائل الشيعة : ب 26 / الاحرام / 1 ] . ( 2 ) منها صحيح علي بن جعفر قال : سألت أخي موسى بن جعفر عليه السلام : يلبس المحرم الثوب المشبع بالعصفر ؟ فقال : إذا لم يكن فيه طيب فلا بأس به . [ المصدر السابق : ب 40 / تروك الاحرام / 4 ] . ( 3 ) المصدر السابق : ب 28 / الاحرام / 1 . ( 4 ) المصدر السابق : ب 28 / تروك الاحرام / 2 . ( 5 ) مدارك الأحكام 7 : 375 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 38 / تروك الاحرام / 1 .