ويكره الاحرام في الثياب السود ( 1 ) ، بل قيل : مطلق
المصبوغ ( 2 ) . لكن الظاهر من بعض الأخبار المعتبرة عدم كراهة
الثياب الخضر ( 3 ) .
ويكره النوم - أيضا - على الثياب السود ، وعلى الوسادة
السوداء ( 4 ) .
ويكره أن يحرم في الثياب الوسخة ( 5 ) ، وإن وسخت بعد الاحرام
شرح
( 1 ) للنهي عنه في الخبر ( 1 ) المحمول على الكراهة بقرينة ضم التكفين
إليه ، وغيره .
( 2 ) لكن دليله غير ظاهر ، بل النصوص على خلافه ( 2 ) .
( 3 ) هو خبر خالد بن أبي العلاء الخفاف : رأيت أبا جعفر عليه السلام وعليه
رداء أخضر وهو محرم ( 3 ) .
لكن دلالته على نفي الكراهة خفية ، لأنه حكاية حال .
( 4 ) كأنه لما ورد من كراهة النوم على الفراش الأصفر ، والمرفقة
الصفراء ( 4 ) ، بناء على ثبوت الأولوية ، كما عن المدارك ( 5 ) .
( 5 ) لصحيح ابن مسلم ( 6 ) .
هامش
( 1 ) وهو موثق الحسين بن المختار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : يحرم الرجل في الثوب الأسود ؟ قال :
لا يحرم في الثوب الأسود ، ولا يكفن به الميت . [ وسائل الشيعة : ب 26 / الاحرام / 1 ] .
( 2 ) منها صحيح علي بن جعفر قال : سألت أخي موسى بن جعفر عليه السلام : يلبس المحرم الثوب المشبع
بالعصفر ؟ فقال : إذا لم يكن فيه طيب فلا بأس به . [ المصدر السابق : ب 40 / تروك الاحرام / 4 ] .
( 3 ) المصدر السابق : ب 28 / الاحرام / 1 .
( 4 ) المصدر السابق : ب 28 / تروك الاحرام / 2 .
( 5 ) مدارك الأحكام 7 : 375 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 38 / تروك الاحرام / 1 .