تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل الناسك — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧
الاحرام ( 1 ) . والأولى ، بل الأحوط أن يكون عقيب ( 2 ) الصلاة ( 3 ) ، وأفضلها هو فريضة الظهر ( 4 ) ،
شرح
غير ظاهر . ( 1 ) بلا خلاف ظاهر ، لاطلاق الأدلة ، وخصوص ما ورد في الحائض والنفساء ( 1 ) . ( 2 ) لما عن الإسكافي من القول بالوجوب ( 2 ) ، اعتمادا على ظواهر النصوص الآمرة بذلك ، لا سيما وفي بعضها الأمر بالإعادة لو أحرم بغير صلاة ( 3 ) . لكن الاجماع موجب لحملها على الندب ، لا سيما وإن كلها أو جلها مشتمل على خصوصيات مستحبة إجماعا ونصا . مضافا إلى ما يظهر من خبر إدريس من كون صلاة الاحرام تطوعا ( 4 ) ، وما تقدم في الغسل جار هنا أيضا . ( 3 ) إجماعا ، نصا وفتوى . ( 4 ) كما نسب إلى الأصحاب ( 5 ) ، واستفادته من النصوص محل تأمل . نعم ، في بعض النصوص تعيين وقت الزوال ( 6 ) ، ودلالته على ما ذكر
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 48 ، 49 / الاحرام . ( 2 ) مختلف الشيعة : 264 . ( 3 ) كما في صحيح الحسن بن سعيد قال : كتبت إلى العبد الصالح أبي الحسن عليه السلام : رجل أحرم بغير صلاة أو بغير غسل جاهلا أو عالما ، ما عليه في ذلك ؟ وكيف ينبغي له أن يصنع ؟ فكتب : يعيده . [ وسائل الشيعة : ب 20 / الاحرام / 1 ] . ( 4 ) المصدر السابق : ب 19 / الاحرام / 3 . ( 5 ) الحدائق الناضرة 15 : 25 . ( 6 ) كما في صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يضرك بليل أحرمت أو نهار ، إلا أن أفضل ذلك عند زوال الشمس . [ وسائل الشيعة : ب 15 / الاحرام / 1 ] .
دليل الناسك — صفحة 87 | السيد محسن الحكيم / السيد محمد القاضي الطباطبائي