الاحرام ( 1 ) . والأولى ، بل الأحوط أن يكون عقيب ( 2 ) الصلاة ( 3 ) ، وأفضلها
هو فريضة الظهر ( 4 ) ،
شرح
غير ظاهر .
( 1 ) بلا خلاف ظاهر ، لاطلاق الأدلة ، وخصوص ما ورد في الحائض
والنفساء ( 1 ) .
( 2 ) لما عن الإسكافي من القول بالوجوب ( 2 ) ، اعتمادا على ظواهر
النصوص الآمرة بذلك ، لا سيما وفي بعضها الأمر بالإعادة لو أحرم بغير
صلاة ( 3 ) .
لكن الاجماع موجب لحملها على الندب ، لا سيما وإن كلها أو جلها
مشتمل على خصوصيات مستحبة إجماعا ونصا .
مضافا إلى ما يظهر من خبر إدريس من كون صلاة الاحرام تطوعا ( 4 ) ، وما
تقدم في الغسل جار هنا أيضا .
( 3 ) إجماعا ، نصا وفتوى .
( 4 ) كما نسب إلى الأصحاب ( 5 ) ، واستفادته من النصوص محل تأمل .
نعم ، في بعض النصوص تعيين وقت الزوال ( 6 ) ، ودلالته على ما ذكر
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 48 ، 49 / الاحرام .
( 2 ) مختلف الشيعة : 264 .
( 3 ) كما في صحيح الحسن بن سعيد قال : كتبت إلى العبد الصالح أبي الحسن عليه السلام : رجل أحرم بغير
صلاة أو بغير غسل جاهلا أو عالما ، ما عليه في ذلك ؟ وكيف ينبغي له أن يصنع ؟ فكتب : يعيده .
[ وسائل الشيعة : ب 20 / الاحرام / 1 ] .
( 4 ) المصدر السابق : ب 19 / الاحرام / 3 .
( 5 ) الحدائق الناضرة 15 : 25 .
( 6 ) كما في صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يضرك بليل أحرمت أو نهار ، إلا أن أفضل ذلك
عند زوال الشمس . [ وسائل الشيعة : ب 15 / الاحرام / 1 ] .