تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل الناسك — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥
ويدعو عند الغسل بالمأثور ( 1 ) ، ولو أكل أو لبس بعد الغسل ما لا يجوز للمحرم أعاده ( 2 ) . ولو خاف عدم وجدان الماء في الميقات جاز تقديمه ( 3 ) ، لكن لو وجد فيه الماء أعاده ( 4 ) . ويجزئ الغسل في أول النهار لليلته الآتية ، وكذلك العكس ( 5 ) .
شرح
( 1 ) ذكره في العروة ( 1 ) ، ولا يحضرني مأخذه عاجلا ، إلا ما رواه في كتاب من لا يحضره الفقيه ( 2 ) . ( 2 ) للأمر بإعادته في جملة من النصوص لو وقع منه ذلك ( 3 ) . ( 3 ) إجماعا ، ويشهد له جملة من النصوص ( 4 ) ، وجملة منها خالية عن اعتبار خوف الاعواز ( 5 ) ، ومال غير واحد إلى العمل بإطلاقها ( 6 ) . لكن التعليل بالخوف في بعضها يقوى على تقييد المطلق . ( 4 ) كما في صحيح هشام ( 7 ) . ( 5 ) كما في صحيح جميل ( 8 ) وغيره ، وصرح به جماعة ( 9 ) ، وظاهر الأكثر إجزاء غسل اليوم لليوم ، وغسل الليلة لليلة ، وتضمنه جملة أخرى ( 10 ) .
هامش
( 1 ) العروة الوثقى : الأمر الثالث من مقدمات الاحرام . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه 2 : 327 ، باب سياق مناسك الحج . ( 3 ) انظر : وسائل الشيعة : ب 11 ، 12 / الاحرام . ( 4 ) انظر : المصدر السابق : ب 8 / الاحرام . ( 5 ) كما في صحيح الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يغتسل بالمدينة للاحرام ، أيجزيه عن غسل ذي الحليفة ؟ قال : نعم . [ المصدر السابق : ب 8 / الاحرام / 5 ] . ( 6 ) مدارك الأحكام 7 : 251 / جواهر الكلام 18 : 181 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ب 8 / الاحرام / 4 . ( 8 ) المصدر السابق : ب 9 / الاحرام / 1 . ( 9 ) مستند الشيعة : 2 : 195 / مدارك الأحكام 7 : 252 / ذخيرة المعاد : 586 . ( 10 ) انظر : وسائل الشيعة : ب 9 / الاحرام / 2 ، 3 .