ويدعو عند الغسل بالمأثور ( 1 ) ، ولو أكل أو لبس بعد الغسل ما لا
يجوز للمحرم أعاده ( 2 ) . ولو خاف عدم وجدان الماء في الميقات جاز تقديمه ( 3 ) ، لكن لو
وجد فيه الماء أعاده ( 4 ) . ويجزئ الغسل في أول النهار لليلته الآتية ،
وكذلك العكس ( 5 ) .
شرح
( 1 ) ذكره في العروة ( 1 ) ، ولا يحضرني مأخذه عاجلا ، إلا ما رواه في كتاب
من لا يحضره الفقيه ( 2 ) .
( 2 ) للأمر بإعادته في جملة من النصوص لو وقع منه ذلك ( 3 ) .
( 3 ) إجماعا ، ويشهد له جملة من النصوص ( 4 ) ، وجملة منها خالية عن
اعتبار خوف الاعواز ( 5 ) ، ومال غير واحد إلى العمل بإطلاقها ( 6 ) . لكن التعليل
بالخوف في بعضها يقوى على تقييد المطلق .
( 4 ) كما في صحيح هشام ( 7 ) .
( 5 ) كما في صحيح جميل ( 8 ) وغيره ، وصرح به جماعة ( 9 ) ، وظاهر الأكثر
إجزاء غسل اليوم لليوم ، وغسل الليلة لليلة ، وتضمنه جملة أخرى ( 10 ) .
هامش
( 1 ) العروة الوثقى : الأمر الثالث من مقدمات الاحرام .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه 2 : 327 ، باب سياق مناسك الحج .
( 3 ) انظر : وسائل الشيعة : ب 11 ، 12 / الاحرام .
( 4 ) انظر : المصدر السابق : ب 8 / الاحرام .
( 5 ) كما في صحيح الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يغتسل بالمدينة للاحرام ، أيجزيه عن
غسل ذي الحليفة ؟ قال : نعم . [ المصدر السابق : ب 8 / الاحرام / 5 ] .
( 6 ) مدارك الأحكام 7 : 251 / جواهر الكلام 18 : 181 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 8 / الاحرام / 4 .
( 8 ) المصدر السابق : ب 9 / الاحرام / 1 .
( 9 ) مستند الشيعة : 2 : 195 / مدارك الأحكام 7 : 252 / ذخيرة المعاد : 586 .
( 10 ) انظر : وسائل الشيعة : ب 9 / الاحرام / 2 ، 3 .