وتقليم الأظفار ( 1 ) ، وأخذ الشارب ( 2 ) ، وإزالة شعر إبطيه ( 3 ) ، وعانته
بالنورة ( 4 ) . ثم غسل الاحرام ( 5 ) ،
شرح
( 1 ) للنصوص ( 1 ) .
( 2 ) للنصوص ( 2 ) .
( 3 ) في الصحيح : الأمر بنتف شعرهما ( 3 ) . لكن في خبر ابن أبي يعفور :
حلقه أفضل من نتفه ، وطليه أفضل من حلقه ( 4 ) . لكنه غير وارد في خصوص
الاحرام .
( 4 ) كذا في بعض النصوص ، وفي بعضها الأمر بالحلق ( 5 ) .
( 5 ) كما في النصوص الكثيرة ( 6 ) ، معطوفا في بعضها ب ( ثم ) على ما
سبق ( 7 ) .
وعن الحسن : وجوبه ( 8 ) . والكلام فيه في كتاب الطهارة .
والعمدة في عدم الوجوب وضوح العدم عند الأصحاب عداه ، مع كثرة
الابتلاء به ، إذ يمتنع خفاء الوجوب في مثله لو كان ، نظير ما يقال في
استحباب غسل الجمعة .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 6 / الاحرام / 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 6 / الاحرام / 1 .
( 3 ) المصدر السابق : حديث 3 .
( 4 ) المصدر السابق : ب 85 / آداب الحمام / 4 .
( 5 ) المصدر السابق : ب 6 / الاحرام / 4 ، 5 .
( 6 ) المصدر السابق : ب 8 / الاحرام وب 26 / الأغسال المسنونة .
( 7 ) كما في صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - ثم استك ، واغتسل ، والبس
ثوبيك . . . الحديث . [ المصدر السابق : ب 6 / الاحرام / 4 ] .
( 8 ) مختلف الشيعة : 264 .