الباب الأول
في العمرة ، وفيها خمسة فصول . .
الفصل الأول
في إحرام العمرة ، وفيه مقاصد . . المقصد الأول
في سنن الاحرام وآدابه
ينبغي لمن يريد الاحرام أن لا يختضب بالحناء قبله ( 1 ) قدر ما
يبقى إليه أثره ، بل الأحوط تركه ( 2 ) .
ويستحب عند الاحرام أن يتهيأ له بتنظيف البدن ( 3 ) ،
شرح
( 1 ) لخبر الكناني : عن امرأة خافت الشقاق فأرادت أن تحرم هل
تخضب يدها بالحناء قبل ذلك ؟ قال : ما يعجبني أن تفعل ( 1 ) . لكنها واردة في
المرأة .
( 2 ) وعن الروضة : الجزم بالحرمة ( 2 ) . وكأنه لما يستفاد من حرمة الزينة ،
لكن في صحيح ابن سنان : نفي البأس عنها ( 3 ) ، فالعمل عليه متعين .
( 3 ) ذكره جماعة ( 4 ) ، وليس له دليل ظاهر .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 23 / تروك الاحرام / 2 .
( 2 ) الروضة البهية 2 : 243 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 23 / تروك الاحرام / 1 .
( 4 ) المبسوط 1 : 314 / شرائع الاسلام 1 : 244 / قواعد الأحكام 1 : 418 .