تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل الناسك — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
الباب الأول في العمرة ، وفيها خمسة فصول . . الفصل الأول في إحرام العمرة ، وفيه مقاصد . . المقصد الأول في سنن الاحرام وآدابه ينبغي لمن يريد الاحرام أن لا يختضب بالحناء قبله ( 1 ) قدر ما يبقى إليه أثره ، بل الأحوط تركه ( 2 ) . ويستحب عند الاحرام أن يتهيأ له بتنظيف البدن ( 3 ) ،
شرح
( 1 ) لخبر الكناني : عن امرأة خافت الشقاق فأرادت أن تحرم هل تخضب يدها بالحناء قبل ذلك ؟ قال : ما يعجبني أن تفعل ( 1 ) . لكنها واردة في المرأة . ( 2 ) وعن الروضة : الجزم بالحرمة ( 2 ) . وكأنه لما يستفاد من حرمة الزينة ، لكن في صحيح ابن سنان : نفي البأس عنها ( 3 ) ، فالعمل عليه متعين . ( 3 ) ذكره جماعة ( 4 ) ، وليس له دليل ظاهر .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 23 / تروك الاحرام / 2 . ( 2 ) الروضة البهية 2 : 243 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 23 / تروك الاحرام / 1 . ( 4 ) المبسوط 1 : 314 / شرائع الاسلام 1 : 244 / قواعد الأحكام 1 : 418 .