تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل الناسك — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠
مندوبا - أن يعدل إلى الافراد ( 1 ) ، إلا لضرورة ، كما ستعرفه . وهذه عمدة الفرق بين الأنواع الثلاثة ( 2 ) . وأما الفارق بين العمرة المتمتع بها والمفردة ، فهو اشتراط الأولى بأن يحرم بها من خصوص الميقات مع التمكن ، ولا تقع إلا في أشهر الحج ، وليس فيها طواف النساء ، ولا يحل عن إحرامها إلا بالتقصير . عكس الثانية - واجبة كانت أو مندوبة - في جميع ذلك ، فيجوز الاحرام لها اختيارا من أدنى الحل ، ولا تشترط بالوقوع في أشهر الحج ، ويجب فيها طواف النساء ، ويتحلل عن إحرامها بكل من الحلق ، أو التقصير ، كما سيأتي إن شاء الله تعالى . وإذ تبين أن حجة الاسلام عبادة مركبة من جزئين : أحدهما العمرة ، والآخر الحج ، وأن أهم أقسامها هو حج التمتع ، فينبغي أن نبين أحكامه في بابين . .
شرح
عليه في الجواهر ( 1 ) . ( 1 ) بلا خلاف ظاهر ، وقد عده في الجواهر من وجوه الفرق بين التمتع والافراد ، والقران ، فالأول يعدل إليه ولا يعدل عنه ، والثاني بالعكس ، والثالث لا يعدل عنه ولا يعدل إليه ( 2 ) . وحكم الأول مقتضى الأصل كالأخير . ( 2 ) قد ذكر في الجواهر في مسألة عدم جواز العدول من القران إلى التمتع وجوازه من الافراد ما يزيد على خمسة عشر وجها في الفرق ( 3 ) ، فراجع .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 18 : 74 ، 79 ، 75 . ( 2 ) جواهر الكلام 18 : 74 ، 79 ، 75 . ( 3 ) جواهر الكلام 18 : 74 ، 79 ، 75 .
دليل الناسك — صفحة 80 | السيد محسن الحكيم / السيد محمد القاضي الطباطبائي