تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أقطاب الدوائر — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١

بلفظه من غير تعرض له أنه مكره أو قاصد لذلك ، وهل هو حقيقة فيه أم لا ؟ . ثم قال : وأيضا تدل على عدم اعتبار الدليل في الإيمان ، وعلى عدم اعتبار العمل فيه ، وعلى أنه يكفي لصدقه مجرد الشهادتين ، بل القول له بأنه ليس بمؤمن منهي فافهم انتهى ( 1 ) . ولعل مراده ( طاب ثراه ) من كفاية مجرد الشهادتين في صدق الإيمان أن إطلاق المؤمن عليه على طريق المجاز ، والمعنى لست مسلما لأنه قد صرح بمنع ترادف الإيمان للإسلام . قال : الأصل والاستصحاب عدم الخروج عن معناه اللغوي فإنه فيها بمعنى التصديق اتفاقا على ما قالوه ، ومعلوم أن الخروج عنه إلى التصديق والإقرار والأعمال يحتاج إلى دليل أقوى ، بخلاف التصديق الخاص ، فإنه بعض أفراد معناه اللغوي انتهى ( 2 ) . قال الشهيد في الروضة البهية : الإسلام هو الاقرار بالشهادتين مطلقا على الأقوى ( 3 ) ثم هيهنا مذاهب أخر ، منها أن الإيمان : كلمتا الشهادتين ، ومنها أنه : إعمال الجوارح ، ومنها أنه : الطاعات بأسرها فرضا أو نفلا ، ومنها أنه : الطاعات المفروضة من الأفعال والتروك وهو المنقول عن أكثر المعتزلة . .

هامش
( 1 ) زبدة البيان في أحكام القرآن للمقدس الأردبيلي أحمد بن محمد ( - 993 ) / 312 . ( 2 ) زبدة البيان / 9 . ( 3 ) .