وخير إلى غير ذلك من النظاير يقال عشرة ونيف ومائة ونيف وماتان ونيف وعشرون
والف ونيف والف وخمسمائة ونيف وأربعون مثلا م ح ق سياق مغزاه ثم يرجع اعتبار
الإبل المعطاة على أسنانها المعتبرة مع قول الحول وبقاء مراتب العقود النصابية
مثلا إذا اخرج من واحدة ومائة وعشرين ثلث بنات لبون عن كل أربعين بنت لبون
بقي له من عقود النصاب تسعون مع زيادة كسر ما بين العقدين اعن ثمانية وعشرين
فإذا حال الحول وجب عليه اخراج ما وجب في نصاب تسعين فيعطى حقين طروقتي الفحل
لا غير وعلى هذا القياس حكم ساير المراتب ومن وجه آخر سياق الكلام ثم بعد منتهى
العقود النصابيه اعني الواحدة والمائة والعشرين كلما زادت وحال الحول رجع اعتبار
الإبل المعطاة بحسب أسنانها المعتبرة فيعطى عن كل خمسين حقة أو عن كل أربعين بنت
لبون ولا يجب شئ آخر أصلا ولا يبعد احتمال وجه آخر ثالث كأنه ( ع ) يقول ثم مرجع
الإبل المعطاة إلى اعتبار أسنانها لتعطى بحسب ما يجب في الزكاة اما وحدها أو مع زيادة
شئ يأخذ المصدق أو استرجاع شئ يسترجعه المتصدق من المصدق فليقاتل م ح ق
القلوص بفتح القاف على فعول من الإبل الشابة بمنزلة الجارية من النساء والجمع القلايص
على فعايل وقلاص على فعال بالكسر وقلص على فعل بضمتين وفي القاموس قلاص جمع الجمع وابنة
الخاص التي استكملت الحول ودخلت في الثانية وابنة اللبون وهى التي استكملت السنة الثانية
إثنا عشر رسالة — صفحة 76
مساهمون: السيد محمد باقر الداماد ( الميرداماد )
ص٧٦