ودخلت في الثالثة والحقة التي دخلت في الرابعة والجذعة التي دخلت في الخامسة ذكر ذلك
كله الجوهري وغيره م ح ق قوله تعالى طروقة الفحل بفتح المهملة وضم الراء فعولة بمعنى
المفعولة أي مركوبة للفحل وكل امرأة طروقة زوجها وكل ناقة طرقة فحلها قاله ابن الا تريد م ح ق
وجن بالمكان وجونا أقام به وشاة واجن أو حمام أو غير ذلك إذا الفت البيوت قال في المغرب
عن الكرخي الدواجن خلاف السائمة م ح ق الحق بالكسر من الإبل ما استكمل ثلث سنين
ودخل في الرابعة والحقة الأنثى والجمع حقان على فعال م ح ق الجذع بالتحريك في البهايم
من الإبل ماله خمسة سنين ومن البقر والشاة ما تمت له السنة الثانية من الخيل ما قد تمت
له الرابعة والجمع وجذعان وجذاع قال في المغرب وعن الأزهري الجذع من المقر سنة ومن
انسان الثمانية اشهر وعن ابن الاعرابي الأجذاع وقت وليس بسن ثابت فالعتاق يجذع
لسنة وربما اجذعت قبل تمامها للخصب فتسمن فيسرع اجذاعها فهي جذعة ومن الضان
إذا كان ابن شابين أجذع لستة اشهر إلى سبعة وإذا كان ابن هرمين أجذع لثمانية
إلى عشرة م ح ق قوله ( ع ) ولا على الكسور شئ كما ليس على النيف أي ما بين العقدين
في مراتب النصاب شئ ولا يدخل شئ مما بين العقود النصابية في باب الزكاة مما تجب فيه الحقة
مثلا تتعين فيه المستكملة ثلث سنين ولا تجزى المنكسرة عنها ولو بشهواد بعض شهر ولا تدخل
هي في حكم الزكاة وكذلك ساير سور الأسنان المعتبرة لا يدخل شئ منها في شئ فما يجب اخراجه
إثنا عشر رسالة — صفحة 77
مساهمون: السيد محمد باقر الداماد ( الميرداماد )
ص٧٧