تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إثنا عشر رسالة — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
في الوزن وانما كان الفرق بان الدينار من الذهب والدرهم من الفضة وكل دينار واحد يوازيه عشرة دراهم من حيث القيمة وكذلك أورده شيخنا الشهيد في الذكرى وروى الكليني في الصحيح عن الحلبي قال سئل أبو عبد الله ( ع ) عن الذهب والفضة ما أقل ما يكون فيه الزكاة قال مائتا درهم وعدلها في الذهب م ح ق السانية الفاضحة وهى الناقة التي يستقى عليها والجمع السوانى حركة لا تنتهى وسفر لا ينقطع م ح ق الغرب باسكان الراء بعد الغين المعجمة المفتوحة الدلو العظيمة التي تتخذ من جلد ثور قاله في النهاية وفى القاموس الغرب الرابية والدلو العظيمة م ح ق قوله ( ع ) أوساق زبيب يعنى ما إذا صار زبيبا كان خمسة أوساق وليس المراد انه لا زكاة فيه ما لم يصر زبيبا وقوله ( ع ) فالصدقة أي في المذكور كل الصدقة وتذكير الضمير في قوله ( ع ) هو العشر باعتبار الواجب والا فالصدقة مؤنث م ح ق لا يخفى ان كل الصدقة العشر ونصف الصدقة نصف العشر فالعشر بالنسبة إلى نصف العشر وكل نصف العشر بالنسبة إلى العشر جزء فالكلية للعشر متحققه وهو كل الصدقة القيل باعجام القمين المفتوحة واسكان الياء المثناة من تحت واللام أخيرا الماء الجاري على وجه الأرض قال في مجمل اللغة وغيره وفى بعض النسخ يعل مكان غيل وليس بصحيح م ح ق النيف بفتح النون وكسر اليآء المشددة وبتخفيفها بالاسكان الزيادة على العقد من دون يبلغ عقد آخر واصله من الواو وينوف على فيعل كسيد وصيت وصيب
إثنا عشر رسالة — صفحة 75 | السيد محمد باقر الداماد ( الميرداماد )