تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إثنا عشر رسالة — صفحة 69

مساهمون:

ص٦٩
ان شئت تكلم بينهما وبين الثالثة وتأتي بالتعقيب وان شئت تعقب م ح ق لم يختاروا أي لم يواظبوا ولم يداوموا على فعله لا انهم كانوا يتركونه رأسا والوجه الثاني اعني قوله أو يكونوا الخ مغناه انهم كانوا يداومون ويواظبون على فعله ولكن لا على جهة الوجوب بل على جهة الفضل م ح ق يعنى أبا الحسن الرضا عليه سلام ومن طريق التهذيب عن محمد بن سهل عن أبيه قال سألت أبا الحسن عليه سلام وهو الصواب ومن طريق الصدوق في الفقيه روى سهل بن اليسع في ذلك عن الرضا ( ع ) أنه قال يبنى على يعينه ويسجد سجدتي السهو ويتشهد تشهدا خفيفا ثم قال وقد روى أنه يصلى ركعة من قيام أو ركعتين وهو جالس وليست هذه الأخبار مختلفة وصاحب السهو بالخيار باي خبر منها اخذ فهو مصيب م ح ق يعنى عليه السلام انه بعد ان كان ما ركع دخله الشك انه في الثانية أو في الثالثة يبنى على الثالثة ويتم صلاته ويسلم ويأتي بالعمل المقرر للشاك بين الاثنتين والثلث ولا شئ عليه من الاستيناف وإعادة الصلاة بخلاف ما إذا كان هذا الشك قبل الركوع فإنه يبطل صلاته ويستأنف ويعيد لرجوع الشك حينئذ إلى الأولتين والعمل عندي على مضمون هذه الرواية وذهب العلامة في التحرير إلى هذه الحكم إذا كان عروض الشك بعد الانتصاب من الركوع والى ابطال الصلاة والاستيناف إذا كان ذلك قبل الركوع أو في حال الركوع قبل الانتصاب وهناك قول آخر بعدم الفرق
إثنا عشر رسالة — صفحة 69 | السيد محمد باقر الداماد ( الميرداماد )