أو ما يقام مقامه وقت الضرورة وعلى ركنيته في الصلاة الواجبة وهو
منصوص عليه في التنزيل الكريم بقوله عز من قايل وقوموا لله قانتين
ثم المتفق على ركنيته من القيام عند الأصحاب رضوان الله تعالى
عليهم وأكثر العامة هو قيام تكبيرة الاحرام والقيام المتصل بالركوع
وقيام القراءة واجب غير ركن وكذلك القيام عن الركوع واما القيام
في النية فديراة ركنيته وشرطيته على ركنية النية وشرطيتها
وكذلك القيام إلى النية وقيام القنوت من المستحبات لا من
الواجبات الا عند من قال بوجوب القنوت وكذلك قيام
التعوذ ودعاء التوجه فهذا الضبط المقام في مسألة القيام
وهناك شكان مستعاصان الأول ان قيام القراءة ما دامت
القراءة متجددة ليس شئ منه ركنا وإذا ما قد تمت القراءة فلا يجب
قيام آخر اتفاقا فأين ما لا يستريبون في ركنيته ويسمونه القيام
المتصل بالركوع وما يسبق إلى أوهام القاصرين ان هناك قياما أيتاما
بعد تمام القراءة هو المحكوم عليه بالركنية والمعبر عنه بالقيام
المتصل بالركوع فمع كونه وهما فاسدأ في نفسه على ما ستعرفه انشاء لله
العزيز مصادم لما عليه اجماع الأمة وأيضا قيام القنوت متصل بقيام
إثنا عشر رسالة — صفحة 79
مساهمون: السيد محمد باقر الداماد ( الميرداماد )
ص٧٩