المغصوب وعدم الفرق بين الطهارة والصلاة من حيث النسبة
إلى المكان كما قد اتفق لأكثر متأخري الأصحاب فحكموا ببطلانهما جميعا
في المكان المغصوب والفقهاء العامة حيث زعموا صحتها فيه فليتبصر
فصل 3 قال في الذكرى ولو صلى المالك في المغصوب
صحت صلاته اجماعا الا من الزيدية ولو اذن للغاصب أو لغيره
صحت الصلاة مع بقاء الغصبية وقال الشيخ في المبسوط فان صلى
في مكان مغصوب مع الاختبار لم تجز الصلاة فيه ولا فرق بين ان يكون
هو الغاصب أو غيره ممن اذن له في الصلاة فيه لأنه إذا كان الأصل
مغصوبا لم تجز الصلاة فيه واختلف في معناه ففي المعتبر ان الاذن
المالك لأنه قال الوجه الجواز لمن اذن له المالك وقال الفاضل
الاذن الغاصب وكلاهما مشكل اما الأول فلما قاله في المعتبر واما الثاني
فلانه لا يذهب الموهم إلى احتمال جواز اذن الغاصب فكيف ينص به
الشيخ معللا له بما لا يطابق هذا الحكم ويمكن توجيه الأول بان المالك
لما لم يكن متمكنا من التصرف فيه لم يفد اذنه الإباحة كما لو باعه فإنه
باطل لا يليج للمشترى التصرف فيه وفى البيان أيضا مثله حيث قال لو
فسرنا الاذن من المالك فلم يستقم الحكم الا ان نقول يشترط تمكن المالك
إثنا عشر رسالة — صفحة 77
مساهمون: السيد محمد باقر الداماد ( الميرداماد )
ص٧٧