تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إثنا عشر رسالة — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
ذات الفعل الحاصل بالفعل وفساد أصل الامر المأتى به كالنهي عن الأكل والشرب ( من انية الذهب أو الفضة فإنه لمجرد تحريم الأكل والشرب ) دون المأكول والمشروب وكالنهى عن البيع وقت النداء فإنه لتحريم التلبس والايقاع والاثم عليه لا لفساد أصل البيع وكذلك النهى عن التطهر من الانية المغصوبة أو فيها مثلا ولا كذلك الطهارة بالماء المغصوب وبيع العين بالزايد من جنسها أو بعين أخرى مغصوبة إذ التحريم والفساد هناك يرجع إلى ذات الفعل وأركانه وما لا يتم ذاته الا به وبالجملة سواء بالنسبة إلى هذا الأصل الضابط أبواب العبادات وسائر الأبواب فما في قواعد شيخنا الشهيد قدس الله تعالى نفسه الزكية النهى في العبادات مفسد وان كان بوصف خارج كالطهارة بالماء المغصوب والصلاة في المكان المغصوب وفى غيرها يفسد إذا كان عن نفس المهية لا لامر خارج فالبيع المشتمل على الربا فاسد لا يملك المساوى ولا الزايد والبيع وقت النداء صحيح لان النهى في الأول لنفس مهية البيع وفى الثاني لوصف خارج فيه وجوه الفساد من سبل ثلاثة الفرق في النهى باالاسناد وعدمه بين العبادات وغيرها كما قد تصورته وحكمت به الأذهان المشهورية وتنزيل الماء من الطهارة منزلة الأوصاف الخارجة كما قد وقع لفريق من الفقهاء الجمهوريين فوقعوا في الحكم بصحة الطهارة بالماء أو التراب