تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إثنا عشر رسالة — صفحة 16

مساهمون:

ص١٦
عن طرقها الظنية فإذا كان علم الفقه هو بالحقيقة العلم بهذا الحكم كان لا محالة علم الفقه مسألة واحدة لا غير الثالث ان هذا الحكم في جميع الأحكام المختلفة والمسائل المتكثرة مأخوذ عن هذا الدليل الواحد الاجمالي القطعي المقدمتين فعلى هذا التقرير يفسد قولهم في حد الفقه المستدل على أعيانها بأدلة تفصيلية الرابع ان المجتهد والمقلد هما سيان في العلم بهذا الحكم القطعي عن هذا الدليل الاجمالي وليس الفقه على هذا التقرير الا هذا العلم المصطاد بهذا الدليل الاجمالي القطعي دون تلك الظنون المصطادة بالأدلة التفصيلية الظنية فيدخل لا محالة علم المقلد فيما هو الفقه ح ويحبط عملهم في ايراد المستدل على أعيانها بأدلة تفصيلية لاخراج علم المقلد الخامس انه ح تنحصر الاحكام الفقهية جميعا في الوجوب والأربعة الباقية لا يكون من الفقه بل خارجة عنه واقعة في الطريق ومما عليه الاتفاق ان الأحكام الخمسة سواسية الاقدام في الانتساب إلى الفقه على سنة واحدة وفى الشرح العضدي وشرح الشرح وفى التلويح أيضا طريق اخر يظن أنه تدقيق انيق وهو ان الحكم المظنون المستنبط عن أدلته الظنية بعينه ينقلب حكما معلوما بالقطع بملاحظة مثل ذلك القياس القطعي وهو انه حكم مظنون للمجتهد وكل حكم مظنون للمجتهد فهو حكم