تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إثنا عشر رسالة — صفحة 15

مساهمون:

ص١٥
على المجتهد ومقلديه العمل به فتبين له حكم قطعي وهو فهذا الحكم يجب على المجتهد ومقلديه العمل به فاذن يصير الحكم معلوما بالقطع ويؤل الظن إلى أن يكون مأخوذا في محمول الصغرى والذليل الظني إلى أن يكون وسيلة إلى الحكم المقطوع بثبوته وواقعا في طريق العلم القطعي به ولا خلاف ( خلف خ ل ) في ذلك ولا فسادا أصلا وهذا التقرير فاسد التصور باطل التقرر من وجوه الأول ان هذا الحكم المقطوع بثبوته حكم اخر وزاء الأحكام الشرعية الفرعية التي الفقه علم بها والعلم وان كان قطعيا الا انه ليس من علم الفقه في شئ أصلا ففرقان بين ما بين استحباب التسليم مثلا في الصلاة وبين وجوب العمل بمقتضاه وهو عدم الاتيان به الا على سبيل الاستحباب وكذلك بين وجوب قراءة السورة مثلا في الصلاة وبين وجوب العمل بمقتضاه وكذلك بين إباحة افتراش الذهب والحرير وبين وجوب العمل بمقتضاها وهذا الحكم اعني وجوب العمل بمقتضى ظن المجتهد من المسائل الأصولية أو من ضروريات الفروع العملية المعلومة من الدين بالطرق القطعية كوجوب الصلاة والزكاة مثلا وهى خارجة عن حريم حد علم الفقه اتفاقا الثاني ان هذا الحكم القطعي حكم واحد متعلق بجميع الأحكام الشرعية الفرعية الحاصل ظنها للمجتهدين