الابتداء بما لا يكون شرطا في الدوام كعدم الماء في حق
المتيمم فإنه شرط في صحة ابتدآئه بالصلاة لا في صحة الاتمام
بعد التحريم بالتكبير على الأصح وكذلك تضيق الوقت
بالنسبة إلى التيمم فإنه شرط الانعقاد ابتدآء لا شرط الدوام
فلو دخل الوقت على المتيمم صح له ان يصلى في سعة الوقت
على الأصح وكذلك الأوقات المكروهة يترتب عليها
كراهة الابتداء بالنافلة الا ما له سبب كالزيارة والتحية
والاحرام والطواف والاستسقآء ومنه قضاء الرواتب
وإعادة المصلى منفردا إذا وجد جماعة في شئ من تلك الأوقات
على الأشهر لا كراهة الاستدامة والاتمام وحكم الشيخ
في النهاية بكراهة النوافل أداء وقضاء عند الطلوع والغروب
والسيد المرتضى في الانتصار حرم التنفل بالصلاة بعد طلوع
إثنا عشر رسالة — صفحة 221
مساهمون: السيد محمد باقر الداماد ( الميرداماد )
ص٢٢١