تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إثنا عشر رسالة — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
الاجتماع وجب على الناس السعي إليها والثاني وهو قول الشيخ في الخلاف والمبسوط واليه ذهب السيد المرتضى في المسائل الميا فارقيات وبه صرح سلار واختاره ابن إدريس وعليه فتوى العلامة في المنتهى وقواه في باب الأمر بالمعروف من التحرير عدم الانعقاد أصلا الا ان يحضر الامام أو نأيبه الخاص فهؤلاء ينفون الشرعية في زمان الغيبة رأسا ويقطعون بالتحريم قال شيخنا في الذكرى وهذا القول متوجه والا لزم الوجوب العيني وأصحاب القول الأول لا يقولون به لكنه أولا اختار الجواز وافق بالتخيير كما هو مختاره في الدروس والبيان وهو عندي أقوى القولين دليلا وامتنهما تعويلا وليس يلزم الوجوب العيني إذ المحقق ان الامر لمطلق الوجوب لا لخصوص الحتمية ( بل الحتمية ) انما تستفاد من عدم البدل فهناك مقامان اجماعيان أحدهما