الاقتداء ولان المنوي انما هو الاقتدآء بالأول وقد انقطعت
القدوة بخروجه من الصلاة فلابد من استيناف ارتباط ما بقي
من الصلاة بالثاني والعلامة نظر إلى تنزل الثاني منزلة الأول في
إدامة الجماعة فيكفي ما سبق من التعيين في النية ولا تعويل عليه
الثالث حكم العدد حكم حضور الامام في الانعقاد فإنما الخمسة أو
السبعة من شروط شرعية الابتداء لا من شروط صحة الاستدامة
والاتمام فلو تحرموا بها ثم انفضوا إلا الامام أتمها وحده جمعة لا
ظهرا على الأصح وعليه فتوى الشيخ في المبسوط وفى ساير كتبه قال في
الخلاف ولا نص لأصحابنا فيه لكنه قضية المذهب لأنه
دخل في جمعة وانعقدت بطريقة معلومة فلا يجوز ابطالها
الا بيقين وربما احتج عليه بقوله تعالى وتركوك قائما
وواعتبر بعض من العامة في وجوب الاتمام بقاء واحد مع الامام
أو اثنين وبعض منهم انفضاضهم بعد ايقاع ركعة تامة وقد رجحه
إثنا عشر رسالة — صفحة 224
مساهمون: السيد محمد باقر الداماد ( الميرداماد )
ص٢٢٤