الشمس إلى الزوال وفى الناصرية جوز في تلك الأوقات كل
صلاة لها سبب متقدم قال وانما لا يجوز ان يبدأ فيها بالنوافل
وقال الشيخ المفيد رفع الله درجته تقضى النوافل بعد
صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر إلى اصفرارها ولا
يجوز قضاؤها ولا ابتدآؤها عند طلوع الشمس ولا غروبها ولو
زار بعض المشاهد عند طلوعها أو غروبها اخر الصلاة حتى
تذهب حمرة الشمس عند طلوعها أو صفرتها عند غروبها وظاهر
ابن أبي عقيل أيضا عدم الجواز وانما حكمهم بالتحريم في انشآء
التلبس لا في الاستدامة فاذن لو تحرموا بالجمعة ثم فارق الامام
فإن كان هناك من ينعقد به الجمعة بالاستخلاف أو بالصلوح
واستجماع الشرائط قدمه الامام أو تقدم هو أو قدموه
واتموها جمعة وجماعة ولو لم يتفق ذلك أتموها جمعة وفرادى
على الأقرب واستقرب شيخنا في البيان سقوط الجمعة ح
إثنا عشر رسالة — صفحة 222
مساهمون: السيد محمد باقر الداماد ( الميرداماد )
ص٢٢٢