واما غيره من الأغسال المكملة بالوضوء فمع تخلل
الحدث أمكن المساواة في طرد الخلاف وأولوية الاجتزاء
بالوضوء هنا لان له مدخلا في كمال الرفع أو
الاستباحة أو لان الأكبر يرتفع بالغسل والأصغر
بالوضوء فلا منافاة بين الحدث الأصغر والغسل وهذا
الأخير أوجه بل هو الوجه لضعف القول بالتشريك
وبه قطع العلامة في التذكرة وجزم به في النهاية مع حكمه
بالإعادة في غسل الجنابة والاغسال المسنونة فالزمانية
منها لا يستضر بتخلل الحدث في الأثناء أو وقوعه بعد
الكمال واما الأغسال المستحبة الفعلية فالأقرب
فيها الإعادة إذا طرأ الحدث بعد الفراغ قبل الفعل
لان الغاية هناك الفعل ولم يحصل بعد وقد ذكر في
إثنا عشر رسالة — صفحة 144
مساهمون: السيد محمد باقر الداماد ( الميرداماد )
ص١٤٤