وليكن ذلك في الشق الأيمن باليد اليسرى وفى الأيسر
باليمنى حتى يكون غسله من الجنابة كغسله للميت المجمع
على فعل ذلك به الثالث عشر لا يستحب تجديد الغسل
للأصل والاقتصار على مورد النص في تجديد الوضوء
فلو نذر تجديد الغسل قال في الذكرى هي على انعقاد
نذر المباحث ولنا فيه فحص كلام إذ شئ من العبادات
لا يوصف بالإباحة التي هي أحد الأحكام الخمسة فتجديد
الغسل تشريع حرام لا تنطيف سابغ فكيف يقع متعلقا
للنذر وان قلنا بالانعقاد في المباحات الرابع عشر أجزأ
غسل الجنابة عن الوضوء اجماعي ولا مخالف فيه الا بعض
العامة وقد نص عليه التنزيل الكريم بقوله تعالى وان
كنتم جنبا فاطهروا أي فاغتسلوا على ما اجمع عليه المفسرون
إثنا عشر رسالة — صفحة 146
مساهمون: السيد محمد باقر الداماد ( الميرداماد )
ص١٤٦