فيه اتيان بالناقض فلا يكون ابطالا للعمل واما على القول
بالإعادة فالأقرب انه حرام لتحريم الابطال فيجب التحفظ منه إلى أن
يتم الغسل ولشيخنا في البيان فيه نظر وكذلك يحرم ايقاع الأكبر
في أثناء الغسل وايقاع الأصغر في أثناء الوضوء اختيارا
على الأقوى واما في أثناء الصلاة اختيارا فحرام اجماعا
وبعد تمام الطهارة مع سعة الوقت والتمكن من استعمال
الطهور فليس بحرام اجماعا والفارق بين الحالين ان
فعل الطهارة قد انقضى حين الفراغ منها وانما الباقي
اثرها وهو ليس بعمل فبعد الاكمال ليس هناك
عمل يتوجه إليه الابطال فلذلك يجوز نقضها واما
قبل الاكمال فهو حين التلبس بالعمل فلا يجوز النقض
الحادي عشر حريم الخلاف الدائر بينهم غسل الجنابة
إثنا عشر رسالة — صفحة 143
مساهمون: السيد محمد باقر الداماد ( الميرداماد )
ص١٤٣