ونطقت به الاخبار عن الأئمة الأطهار صلوات الله عليهم
اما يكفى تنبيها عليه قول الصادق عليه السلام في خبر حكم
وأي وضوء انقى من الغسل وأبلغ وقول الباقر ( ع ) فيما رواه
الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عنه عليه السلام الغسل
يجزى عن الوضوء واي وضوء أطهر من الغسل وكذلك
ضم الوضوء نفلا إليه بدعة وحرام اجماعا وكذلك
قالوا لا ينعقد النذر واخراه على الوضوء مع غسل الجنابة
كما لا ينعقد على التيمم مع التمكن من استعمال الماء
وتفصيل القول إن الوضوء بعد غسل الجنابة بدعة مطلقا
بالاجماع سواء كان مع اعتقاد اجزاء الغسل عنه أو لا
وكذلك قبل الغسل مع عدم اعتقاد الاجزاء وهو
أيضا بالاجماع وقد نقله الأصحاب بأجمعهم في المقامين
إثنا عشر رسالة — صفحة 147
مساهمون: السيد محمد باقر الداماد ( الميرداماد )
ص١٤٧