فليكفر عن يمينه ، وليأته إن شاء . وإن حلف ليأتين الحرام ، فلا يأته .
ولا حنث عليه .
( 316 ) وعنه ( ع ) : إنما تكفر من الايمان ما لم يكن عليك واجبا ( 1 )
أن تفعله ، فحلفت أن لا تفعله ، ثم فعلته ، فعليك الكفارة . وما كان
عليك أن تفعله ، فحلفت أن لا تفعله ، ثم فعلته ( 2 ) ، فليس عليك فيه
شئ ( 3 ) ، ولا حنث في معصية ولا كفارة . ومن حلف في معصية فليستغفر الله .
قال : ومن حلف على شئ من الطاعات أن يفعله ، ثم لم يفعله ، فعليه
الكفارة . وذلك مثل أن يحلف أن يصلي تطوعا صلاة معلومة ، أو يصوم
أو يتصدق . فأما إن حلف أن لا يصلي أو حلف ليظلمن أو ليخونن أو ليفعلن
شيئا من المعاصي ، فلا يفعل شيئا من ذلك ، ولا حنث عليه فيه ، ولا كفارة .
( 317 ) وعن جعفر بن محمد ( ص ) أنه قال في قول الله عز وجل :
ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم . قال : هو الرجل يحلف أن لا يكلم
أخاه أو أباه أو ما أشبه ذلك من قطيعة رحم ، أو ظلم ، أو إثم ، فعليه أن
يفعل ما أمر الله به ، ولا حنث عليه ، إن حلف أن لا يفعله .
( 318 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال : من حلف بطلاق أو
عتاق ، ثم حنث فليس ذلك بشئ . لا تطلق عليه امرأته ، ولا يعتق عليه
عبده . وكذلك من حلف بالحج أو الهدي . لان رسول الله ( صلع ) نهى عن
اليمين بغير الله ، وعن الطلاق لغير السنة ، وعن العتق لغير وجه الله ، وعن
الحج لغير الله .
هامش
( 1 ) ه ، ط .
( 2 ) ط ، ى ه - ففعلته .
( 3 ) ( فيه ) صح كما في ط .