( 321 ) وقال جعفر بن محمد ( ص ) : وإن قال : لله علي نذر . ولم
يسم شيئا ، فلا شئ عليه ( 1 ) .
فصل ( 4 )
ذكر الكفارات
( 322 ) قال الله ( ع ج ) ( 2 ) : لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم
ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان ، فكفارته إطعام عشرة مساكين من
أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام
ثلاثة أيام ، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم الآية . روينا عن جعفر بن
محمد عن أبيه عن آبائه عن رسول الله ( صلع ) أنه قال : من حلف على يمين
فرأى غيرها خيرا منها ، فليأت الذي هو خير . فليكفر عن يمينه .
( 323 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه سئل عن كفارة اليمين ،
فقال : كل شئ في القرآن ( أو ، أو ) فصاحبه بالخيار فيه ، يختار ما
يشاء . وكل شئ في القرآن ( فإن لم يجد ) أو ( لم يستطع ) فكذا ،
فعليه الأول إلا أن لا يجده أو لا يستطيعه . فدل على أن الحانث في كفارة
اليمين بالخيار ، إن شاء أطعم ، وإن شاء كسى ، وإن شاء أعتق . فإن لم
يجد شيئا من ذلك ، صام ثلاثة أيام .
هامش
( 1 ) حش ه ، ى - وإن نذر بشئ ما ، أجزاه وكان تطوعا واجبا عليه وإن جعل النذر مثل
كفارة اليمين ، فحسن جميل .
( 2 ) 5 / 89 .