لم يكن معه ( 1 ) حنث ، بالاجماع ( 2 ) فيما علمناه . فإن فرق بينهما ، ففيه
اختلاف .
( 311 ) وقد روينا عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال : الاستثناء
جائز بعد أربعين يوما أو بعد السنة ( 3 ) .
( 312 ) وعن رسول الله ( صلع ) أنه قال : لا طلاق قبل نكاح ( 4 ) . ولا
عتق قبل ملك .
( 313 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) : ولا صدقة لمن لم يملك .
( 314 ) وعن أبي جعفر ( ص ) ( 5 ) أنه قال في قوله تعالى ( 6 ) : يا أيها
النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك إلى قوله : وأبكارا ( 7 )
فقال ( ع ) : كان رسول الله ( صلع ) قد خلا بمارية القبطية قبل أن تلد
إبراهيم . فاطلعت عليه عائشة . فأمرها أن تكتم ذلك وحرمها على نفسه ،
فحدثت عائشة بذلك حفصة ، فأنزل الله عز وجل : يا أيها النبي لم تحرم
ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك ، والله غفور رحيم ، قد فرض الله
لكم تحلة أيمانكم إلى قوله : وأبكارا .
( 315 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال : من حرم على نفسه
الحلال ، فليأته فلا شئ عليه . وإن حلف أن لا يأتي ما أحل الله له ،
هامش
( 1 ) س خه - به .
( 2 ) ه ، د - بإجماع .
( 3 ) حش ه ، ى - قال في مختصر الآثار ، : لان الله أمر نبيه صلى الله عليه وعلى آله
بالاستثناء بعد أربعين يوما لما احتبس عنه الوحي ، وقال في مختصر المصنف : ومن حلف على حق لغيره
ثم استثنى لم يغن عنه استثناؤه ، وذكر مثل ذلك في الاختصار .
( 4 ) د ، ى - النكاح .
( 5 ) ه - أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام .
( 6 ) 66 / 1 .
( 7 ) 66 / 5 .