( 324 ) وعنه ( ع ) أنه قال في قول الله ( ع ج ) : من أوسط ما
تطعمون أهليكم ، قال : من أوسط ما يأكل أهل البيت ، قال : هو الخل
والزيت والخبز . وأرفع الطعام الخبز واللحم ، وأقله الخبز والملح .
( 325 ) وعنه ( ع ) : يجزئ في كفارة اليمين مد من طعام لكل مسكين .
( 326 ) وعنه ( ع ) أنه سئل هل : يطعم المكفر مسكينا واحدا ،
عشرة أيام ؟ قال : لا . بل يطعم عشرة مساكين كما أمره الله . قيل : فيطعم
الضعفاء من غير أهل الولاية ؟ قال : لا . أهل الولاية أحب إلي إن وجدهم ،
فإن لم يجد منهم أحدا ، فالمستضعفين ، فإن لم يجده إلا ناصبا فلا يعطه .
ودرهم تدفعه إلى مؤمن ، أفضل عند الله من ألف درهم تدفعها إلى غير مؤمن ،
وقد قال الله ( ع ج ) ( 1 ) : لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من
حاد الله ورسوله .
( 327 ) وعن علي ( ص ) أنه قال في قول الله : أو كسوتهم ، قال :
ثوبان ( 2 ) لكل إنسان .
( 328 ) وعن أبي جعفر بن محمد بن علي ( ص ) أنه قال : يجوز في
كفارة اليمين عتق المولود ، ولا يجوز في القتل إلا من أقر بالتوحيد ، قال
جعفر بن محمد ( ع ) . ولا يجوز عتق المدبر في كفارة اليمين ولا في ظهار ،
وعتق من أغنى بنفسه أفضل ، وعتق الصغير في كفارة اليمين يجزئ لان
هامش
( 1 ) 58 / 22 .
( 2 ) حش ه - قال في مختصر المصنف : فإن أعطى كل مسكين ثوبا ، لم يجزه من الكسوة ،
ويجزيه من الطعام إذا كان بقيمته ونواه ولو أعطى كل مسكين قيمة الكسوة لأجزأته ، ولو كساه ثم
ورثه لم تفسد كفارته والمملوك يكفر بالصوم .