من وضيعة ، كانت عليها بالسواء ، فهذه شركة صحيحة اختلاف
علمناه فيها ( 1 ) ، وليس لأحدهما أن يبيع ويشتري إلا مع صاحبه إلا أن
يجعل له ذلك .
( 256 ) عن علي ( ع ) أنه قال في المتضاربين ( 2 ) ، وهما الرجلان
يدفع أحدهما مالا من ماله إلى الاخر ، ويتجر فيه ، على أنه ما كان فيه
من فضل كان بينهما على ما تراضيا عليه واتفقا ، قال : الربح بينهما على
ما اتفقا عليه ، والوضيعة على المال .
( 257 ) قال جعفر بن محمد ( ع ) : وكذلك لو كان لأحدهما من
المال أكثر من مال صاحبه ، فالربح على ما اشترطاه ، والوضيعة على كل
واحد منهما ، بقدر رأس ماله .
( 258 ) وعن علي ( ع ) أنه قال : من أخذ مالا مضاربة ، فليس عليه
فيه ضمان ، فإن اتهم استحلف ، وليس عليه من الوضيعة شئ .
( 259 ) وعنه ( ع ) أنه قال : إذا خالف المضارب ما أمر به وتعدى .
فهو ضامن لما نقص أو ذهب ، والربح بينهما على ما اتفقا عليه .
( 260 ) وعن جعفر بن محمد ( ص ) أنه قال في الرجل يعطى الرجل
مالا يعمل فيه ( 3 ) على أن يعطيه ربحا مقطوعا ، قال ( 4 ) : هذا الربا محضا ،
وهذا إنما يجوز بين الرجل وعبده ، وليس بين الرجل وعبده ربا ، لان
المال ماله .
( 261 ) وعنه ( ع ) أنه قال : لا ينبغي للرجل المؤمن منكم أن يشارك
هامش
( 1 ) س - بينهما .
( 2 ) حش ى - قال في الاختصار : فالذي ليس له مال هو المضارب منهما والمقارض ، وأصل
المضاربة من الضرب في الأرض .
( 3 ) س ، ط . ه ، وخه في د ، ى ، ع - به .
( 4 ) د - معلوما مقطوعا .