منها والمقسوم ، ولا بأس برهن الحلى والطعام والأموال كلها إذا قبضت .
وإن لم تقبض فليست برهن ، وإن قبضت ثم جعلت على يد الراهن فليست
برهن ، لان ردها خروج من الرهن ( 1 ) .
( 246 ) وعنه ( ع ) أنه قال : الرهن لا ينتفع به ، وما انتفع به من
الرهن حسب بما هو فيه وقوصص به .
( 247 ) وعنه ( ع ) أنه قال : إذا هلك الرهن فهو من مال الراهن ،
والدين عليه بحاله ، وإن ادعى الذي هو في يديه مرهون ، أنه ضاع ،
ولا بيان ( 2 ) له على ذلك ، وكذبه الراهن ، لم يقبل قوله أنه ضاع ، إلا ببينة .
( 248 ) وعن أبي جعفر محمد بن علي وأبي عبد الله جعفر بن محمد ( ع )
أنهما قالا في الذي عنده الرهن يدعى أنه رهن ( 3 ) في يديه بألف ، ويقول
الراهن : بل هو بمائة ، قالا : القول قول الراهن مع يمينه ، وعلى الذي هو في
يديه البينة بما ادعى من الفضل ، فإن ادعى أنه ضاع وكذبه الراهن ولا بينة
له واختلفا في قيمته ، فالقول قول الذي هو عنده مع يمينه ، وعلى صاحب
الرهن البينة فيما ادعى من الفضل .
( 249 ) وعن جعفر بن محمد ( ص ) أنه قال : إذا كان الرهن إلى
أجل وغاب الراهن لم يبع الرهن إلا أن يحضر أو يكون له وكيل أو جعل
بيعه ، إن غاب عن وقت الأجل ، إلى من هو في يديه أو إلى غيره .
( 250 ) وعنه أنه قال : إذا كانت الأمة أو الدابة أو الغنم رهنا ، فولدت
هامش
( 1 ) الرواية ناقصة في ه .
( 2 ) س - يبان .
( 3 ) س - رهن ، ه - رهن .