الأمة ولدا أو أنتجت الدابة أو توالدت الغنم ، فالأولاد ( 1 ) رهن مع الأمهات .
( 251 ) وعنه ( ع ) أنه قال في كراء الدواب والدور المرهونة وغلة
الشجر والضياع المرهونة : ذلك كله للراهن ، إلا أن يشترط المرتهن أن
يكون رهنا مع ( 2 ) الأصل .
( 252 ) وعنه ( ع ) أنه قال : من رهن عبدا أو أمة ثم أعتقه وله مال ( 3 )
غيره ، أخذ من ماله ، فقضى دينه وأعتق ما أعتق ، ولم ينتظر به الأجل
ولا يجعل مكانه رهنا ، وكذلك إن كاتبه أو دبره . إلا أن يكون ثمنه مكاتبا
أو مدبرا فيه وفاء .
( 253 ) وعنه ( ع ) أنه قال : إذا رهن الرجل الجارية وأراد أن يطأها
هامش
( 1 ) حش في ه وى ( المتن ناقص ) - قال في ذات البيان : إذا كان الرهن إلى أجل ، وقال له
الراهن : إن لم آتك بحقك إلى وقت كذا فبعه ، واستوف حقك ، فما كان من فضل فهو لي ، وما كان
من نقص فعلي ، فإن ذلك لا يجوز ، ولا بأس للذي عنده الرهن أن يبيعه لنفسه إلا أن يرفع أمره إلى
الحاكم ، فيأمر ببيعه ، وإن جعلاه على يدي عدل ، على أن يبيعه العدل إذا حل الأجل ، جاز ذلك .
ومنها قال رسول الله ( صلع ) : لا يغلق الرهن . وذلك مثل أن يرهن الرجل عند الرجل رهنا في حق له ،
ويشترط أنه إن لم يأته بحقه إلى الأجل الذي بينهما ، أن الرهن له بذلك ، ولا شئ للراهن ، وهذا
لا يجوز ، وهو رهن بحاله .
وقال في الينبوع : ولو وكل الراهن المرتهن ببيع الرهن عند محل الأجل ، فأشهد له في ذلك ،
جاز بيعه .
وقال في مختصر الآثار : وإن كان الراهن قد وكل المرتهن على بيع الرهن عند محل الأجل ،
فباعه ، وأشهد بذلك ، وعلى المبالغة في ثمنه ، والاستقصاء في بيعه ، فلا شئ عليه في ذلك ، وإن
اتهمه الراهن في البيع ، استحلفه عليه .
ومن الاختصار : ولا يجوز بيع الرهن ولا هبته ولا عتقه إن كان عبدا ، ولا إخراجه بوجه من
الوجوه حتى يفكه ، تمت حاشية .
( 2 ) حش ه - وإذا قضى الراهن بعض المال ، لم يكن له قبض الرهن ولا قبض بعضه ، من
الينبوع . وذكر مثله في مختصر المصنف .
( 3 ) حش ه - فإن لم يكن له مال لم يجز ما فعل .