وحرمة ، قال النبي ( صلع ) : ما زال جبرئيل ( ع ) يوصيني بالجار حتى
ظننت أنه سيورثه .
( 266 ) وعنه ( ع ) أنه قال : شفعة الشريك واجبة ، إذا كان من
المسلمين ، وليس للذمي شفعة ، وحق المؤمن واجب ، كان شفيعا أو غير
شفيع ، ولا شفعة في مقسوم .
( 267 ) وعن جعفر بن محمد ( ص ) أنه قال : الشفعة جائزة فيما لم
تقع عليه الحدود ، فإذا وقع القسم والحدود فلا شفعة ، ولا شفعة لجار ،
والشفعة على قدر الأنصباء بالحصص .
( 268 ) وعنه ( ع ) أنه قال : لا شفعة ( 1 ) إلا في مشاع ، أو ما كان
من طريق مشترك ، أو حائط معقود بخشب أو بحجارة أو ما أشبه ذلك من
البناء ، ولأصحاب الرائغة غير النافذة ، الشفعة ، بعضهم على بعض
باشتراكهم في الرائغة . فإذا وقعت القسمة ، لم يكن بين صاحب العلو
وصاحب السفل شفعة ، إلا أن يكون بينهم شئ مشترك .
هامش
( 1 ) حش ه - قال في مختصر المصنف : وإذا كان البيع على خيار وكان الخيار للمشتري
وجبت الشفعة ، فإن كان على خيار البائع أو خيارهما جميعا لم تجب إلا بعد تمامه ، - قال في
المختصر : وللشفيع أن يقوم بالشفعة على البائع وعلى المشتري أيهما قام عليه كان للقيام له إذا وجب
البيع ، من مختصر الآثار : وإذا كان البيع سرا فالشفيع على شفعته من الرب الذي يبلغ البيع إلى
مدة سنة ، وإن كان ظاهرا مشهورا والشفيع حاضر ثم قام بعد مدة السنة وزعم أنه لم يبلغه البيع لم
يصدق في ذلك إلا بشهادة ، ولا تجب الشفعة حتى يعقد البيع .