( 269 ) وعنه ( ع ) أنه قال : الشفعة في كل عقار ( 1 ) ، والعقار النخل
والأرضون والدور . ولا شفعة في سفينة ولا نهر ولا حيوان .
( 270 ) وعن أبي جعفر ( 2 ) محمد بن علي ( ص ) أنه قال : إذا دفع
الرجل الحصة ( 3 ) في صداق امرأته ، فلا شفعة فيها .
( 271 ) وعنه ( ع ) أنه قال : إذا كان العبد بين رجلين فباع أحدهما
نصيبه ، فالاخر أحق بالبيع ( 4 ) . وليس في الحيوان شفعة .
( 272 ) وعن علي ( ص ) أنه قال : ولا يقطع الشفعة الغيبة ، قال ( 5 ) :
الشفعة للغائب والصغير كما هي لغيرهما ، إذا قدم الغائب وبلغ الصغير .
( 273 ) وعن جعفر بن محمد ( ص ) أنه قال في الشفيع يكون غائبا
عن البيع ، قال : لا تنقطع شفعته حتى يحضر ، علم بالبيع أو لم يعلم .
( 274 ) وعنه ( ع ) أنه قال في الشفيع يحضر في وقت الشراء ثم يغيب
هامش
( 1 ) حش ه - قال في المطلب : الشفعة في العقار المشترك ، وقع عليه البيع بثمن معلوم أو بماله
مثل الطعام كالحنطة والقمر والزبيب الموزون . . . . [ الحاشية ناقصة لان الورق مقطوع ] .
( 2 ) س - أبي عبد الله جعفر بن محمد ( ص ) .
( 3 ) حش ه - يعني إذا تزوجها بالحصة لا أنه يقضيها إياها من دنانير أو دراهم أو غير ذلك ،
فإن كان قضاء فهو كالبيع .
( 4 ) حش ط ، ى - يعني إليه وهو أحق من غيرهم من لا شريك له .
حش ه - إذا كان شريكا واحدا وهذه رواية مفسرة ، والتي قبلها ( لا شفعة في حيوان ) مجملة ،
والمفسر يقضى على المجمل ، ولا شفعة في الأرحية والآبار والاسفار إلا أن يكون لأحدهم أصل الأرض .
من مختصر الايضاح .
( 5 ) حش ه ، ى - قال في المطلب : وجاء في الغائب أنه إذا وقع البيع فيما تجب فيه الشفعة ،
والشفيع حاضر ، ثم سافر عقيب البيع ، فغاب سنة أو أقل أو أكثر ، ثم حضر يطلب الشفعة ، فإن
كانت غيبة دون سنة فلا مانع له من طلب الشفعة ، وإن كانت غيبته سنة ، فما زاد نظر في حال سفره .
فإن كان سافر إلى موضع يمكن أن يمضي إليه ويعود منه قبل انقضاء السنة ، وقال إنه لم يزل باقيا على
شفعته وإنما عاقه عائق من الله منعه من العود ، كان القول قوله مع يمينه ، ويستحق الشفعة ، وكان
داخلا في حال الغائب الذي له الشفعة ، حتى يحضر ، طالت مدة غيبته أم قصرت ، وإن كان سفره
إلى موضع لا يمكن أن يمضي إليه ويعود قبل انقضاء السنة ، فقد أبطل الشفعة . تمت حاشية .