( 234 ) وعنه ( ع ) أنه سئل عن الرجل يكترى من المكارى إلى العراق
أو إلى خراسان أو إلى إفريقية أو إلى أندلس أو مثل هذا يسمى البلد ولا
يذكر الموضع الذي ينتهي إليه ، قال : يبلغه إلى أشهر المواضع المعروفة من
ذلك البلد ، كبغداد من العراق ، أو القيروان من الإفريقية .
فصل ( 20 )
ذكر أحكام الصناع
( 235 ) روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام
أنهم قالوا : يضمن الصناع ما أفسدوه ، أخطؤوا أو تعمدوا ، إذا عملوا
بأجر وإن ادعوا أنهم عملوا بغير أجر ، وقال أصحاب المتاع : بل بأجر ،
فالقول قول أصحاب المتاع مع أيمانهم ، وعلى المدعين إسقاط الضمان من
أنفسهم بالبينة .
( 236 ) وعنه ( ع ) أنه سئل عن الصانع يتقبل العمل ، ثم يقبله ( 1 )
بأقل مما تقبله به ، قال : إن عمل فيه شيئا أو دبره أو قطع الثوب إن كان
ثوبا أو عمل فيه عملا ما ، فالفضل يطيب له ، وإلا فلا خير له فيه .
( 237 ) وعنه ( ع ) أنه سئل عن الطحان ( 2 ) تدفع إليه الحنطة ويشترط
إليه أن يعطى من الدقيق زيادة معلومة على كيل الحنطة ، قال : لا خير في
هامش
( 1 ) ى ، د ، خه في ه - يقلبه .
( 2 ) حش ه ، ى - ولو أن طعاما بين رجلين استأجر أحدهما صاحبه يطحنه ، لم يجز ، ومن
استأجر موضع جذع نخلة يضعه في حائط لم يجز ، وكذلك لو استأجر حائطا يبني عليه سترة ،
وكذلك لو استأجر موضع كوة بثقبها لم يجز ، من مختصر المصنف .