كان منه قائما على صاحبه ( 1 ) .
وعنه ( ع ) أنه قال : لا تأسروا أنفسكم وتذهبوا أموالكم بشهادة الزور
فما على امرئ من وكف ( 2 ) في دينه ، ولا مأثم من ربه أن يدفع ذلك عنه
بما قدر عليه .
فصل ( 2 )
ذكر من يجوز شهادته ومن لا يجوز شهادته ( 3 )
( 1820 ) شهادة الرجل المؤمن البالغ الحر العاقل الناطق المعروف
النسب فيما لا يجر إلى نفسه وليس بمتهم فيه ولا ظنين جائزة إذا كان
عدلا .
( 1821 ) وقد روينا عن جعفر بن محمد ( ع ) أنه سئل عن شهادة
الوالد لولده والولد لوالده ، والاخوة والقرابات والزوجين بعضهم لبعض ، فقال :
تجوز شهادة العدول منهم بعضهم لبعض . روينا ذلك عن علي ( ص ) وليس
عندنا فيه اختلاف .
( 1822 ) وعنه ( ع ) أنه قال : من شهد شهادة له فيها حظ لم تجز
شهادته له ولا لغيره ممن شهد له معه .
( 1823 ) وعن أبي جعفر وأبي عبد الله ( ع ) أنهما قالا : شهادة الأعمى
هامش
( 1 ) ز ، ى - أنه قال : توبة شاهد الزور أن يؤدى ما أتلف بشهادته ورد ما كان منه إلخ .
( 2 ) حش س ، ى - الوكف الاثم والعيب ، يقال : ليس عليك في ذلك وكف .
( 3 ) س . ع ، د - ومن ترد شهادته . ع ، ى ، ط - زد ( إذا شهد ) .