( 1702 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال : من أقر بالسرقة ثم
جحد قطع ، ولم يلتفت إلى إنكاره .
( 1703 ) وعنه ( ع ) أنه قال : من سرق شيئا تنحى فلم يقدر
عليه حتى سرق مرة أخرى فأخذ ، قال : تقطع يده ويضمن ما أتلف . ( 1704 ) وعن علي ( ص ) أنه قال : من عرفت في يده سرقة فقال :
اشتريتها ولم يقر بالسرقة ولم تقم عليه بينة لم يقطع ، وتؤخذ السرقة من
يده إذا قامت البينة لمدعيها عليه .
( 1705 ) وعن علي ( ع ) ( 1 ) أنه أوتى بغلام سرق فحك بطون أنملتيه
الابهام والمسبحة حتى أدماهما ، وقال : لئن عدت لأقطعنهما وقال : أما
إنه ما عمل به أحد بعد رسول الله ( صلع ) غيري ، وقال : الغلام لا يجب عليه
الحد حتى يحتلم وتسطع رائحة ( 2 ) إبطيه .
وقد جاء عنه ( ع ) أنه قطع من أنامله ويقع اسم القطع على الحك ،
وليس هذا بحد ( 3 ) وإنما هو أدب ، ويجب على الغلام إذا فعل فعلا يجب
الحد فيه على الكبير أن يؤدب ( 4 ) ، وفي حكه أنامل الغلام مع ما تواعده به
تغليظ مع الأدب ، وإيهام ( 5 ) أنه إن عاد قطعت يده ، ويكون قد أضمر
عليه السلام بقوله : إن عدت لأقطعنها ، يعني إن عدت بعد أن تبلغ ،
فأجمل ذلك الوعيد له ، وأبهمه تغليظا عليه وتشديدا لئلا يعود ، وليس في
هذا ومثله من الأدب شئ محدود .
هامش
( 1 ) ى - وعنه ( جعفر بن محمد ع ) .
( 2 ) س ، ز - ريح . ط ، ى ، د ، ع ، - رائحة .
( 3 ) ى - وليس بحد .
( 4 ) ط - يؤدى .
( 5 ) ى - إيهام له .