( 1689 ) وعن جعفر بن محمد ( ص ) أنه أتى برجل ومعه كارة من
ثياب لرجل ، فقال الذي هي في يديه : صاحبها أعطانيها ، ولم يقر بالسرقة
ولم تقم عليه بينة ، قال : لا قطع عليه .
( 1690 ) وعنه ( ص ) أنه : لا يقطع الطرار ( 1 ) وهو الذي يقطع النفقة
من كم الرجل أو ثوبه ولا المختلس ، وهو الذي يختطف الشئ ولكن
يضربان ضربا شديدا ويحبسان .
( 1691 ) وعن علي ( ص ) أنه أتى بلص نقب بيتا فعاجلوه وأخذوه ،
فقال : عجلتم عليه ، وضربه وقال : لا يقطع من نقب بيتا ولا من كسر
قفلا ، ولا من دخل البيت وأخذ المتاع حتى يخرجه من الحرز ، ولكن يضرب
ضربا وجيعا ، ويحبس ويغرم ما أفسده ، قيل لأبي عبد الله ( ع ) : وإن
وجد السارق في الدار وقد أخذ المتاع وأخرجه من البيت ، أعليه قطع ؟ قال :
لا ، حتى يخرجه من حرز الدار .
( 1692 ) وعن علي ( ص ) أنه أتى بمجنون سرق فأرسله وقال : لا قطع
على مجنون .
( 1693 ) وعنه ( ع ) أنه قال : لا يقطع السارق في عام سنة ( 2 ) يعني
مجاعة .
( 1694 ) وعنه ( ع ) أنه قال : سمعت ( 3 ) رسول الله ( صلع ) يقول :
لا قطع على من سرق الحجارة غير الجوهر . وقال جعفر بن محمد ( ع ) يعني
الرخام وأشباهه ( 4 ) .
هامش
( 1 ) حش ى ، س - الطر الشق والقطع .
( 2 ) ى - في عام قحطة .
( 3 ) س - قال . وكذا في سائر النسخ .
( 4 ) حش ى - قال في اختصار الآثار ، ولا قطع في شئ من الحجارة ، غير الجوهر .