لم يقطع ، وإذا سرق من مال غيره ( 1 ) يقطع ( 2 ) .
( 1683 ) وعنه ( ع ) أنه قال : عبيد الامارة إذا سرقوا من مال الامارة
لم يقطعوا ، وإذا سرقوا من غير مال الامارة ( 3 ) قطعوا .
( 1684 ) وعنه ( ع ) أنه جمع أهل الكوفة ليقسم متاعا اجتمع عنده ،
فقام رجل منهم فاشتمل على ( 4 ) مغفر ( 5 ) فأخذه فرفع إلى علي ( ع ) فقال :
ليس عليه قطع لأنه شريك في المتاع فليس بسارق ، ولكنه خائن .
( 1685 ) وعنه ( ع ) أنه قال : إذا سرق الرجل من مال ابنه . أو
الابن من مال أبيه ، أو المرأة من مال زوجها ، أو الزوج من مال امرأته ،
أو الأخ من مال أخيه فلا قطع على واحد منهم .
( 1686 ) وعنه ( ع ) أنه قال في المختلس : لا يقطع ولكنه يضرب
ويسجن ولا قطع على من اؤتمن ( 6 ) على شئ فخان فيه ولا قطع في الغلول ( 7 ) .
( 1687 ) وعن رسول الله ( صلع ) أنه قال : ادرءوا الحدود بالشبهات .
( 1688 ) وعن علي ( ص ) أنه أتى برجل ومعه بز زعموا أنه سرقه
لرجل ولم تقم عليه بينة ، فقال الذي في يده البز : إنما أخذته أمزح معه ،
فقال لصاحب البز : أكنت تعرفه يعني الرجل ؟ قال : نعم ، فخلى
سبيله ( 8 ) وقال : لا قطع عليه .
هامش
( 1 ) س - من مال غير مولاه .
( 2 ) ى ، ز ، ع - قطع .
( 3 ) ى ، د - من مال غيره .
( 4 ) حش ى - أي أحاط .
( 5 ) حش ى - المغفر ما يلبس تحت القلنسوة ، وهو زدد ينسج من الدروع .
( 6 ) س ، ى ، - أوتمن . د ، ز ، ط ، ع - ايتمن .
( 7 ) حش ى - مال الفئ .
( 8 ) د - قال - فخل سبيله ولا قطع عليه .