( 1706 ) وعنه ( ع ) أنه قطع نباشا نبش قبرا وأخرج كفن الميت منه .
( 1707 ) وعنه أنه قال ( ع ) : تقطع يد النباش إذا كان معتادا لذلك ،
وقال جعفر بن محمد ( ع ) : لا تقطع يد النباش إلا أن يؤخذ وقد نبش
مرارا ويعاقب في كل مرة عقوبة موجعة وينكل ( 1 ) ويحبس .
( 1708 ) وعن علي ( ص ) ( 2 ) أنه قضى في رجل سرق ناقة فنتجت
عنده أن يردها ونتاجها .
( 1709 ) وعنه ( ع ) أنه قال : إذا اشترك النفر في السرقة قطعوا جميعا ( 3 ) .
فصل ( 3 )
ذكر أحكام المحاربين
( 1710 ) قال الله ( ع ج ) ( 4 ) : إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله
ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم
من خلاف أو ينفوا من الأرض ، الآية ، وقد تقدم في غير موضع من هذا
الكتاب أن كل ما في القرآن ( أو أو ) فصاحبه بالخيار .
( 1711 ) روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه أن عليا ( ص ) ( 5 )
قال : قدم على رسول الله ( صلع ) قوم من بني ضبة ( 6 ) مرضى ، فقال لهم
رسول الله ( صلع ) أقيموا عندي ، فإذا برئتم بعثتكم في سرية فاستوخموا
هامش
( 1 ) ط ، ز ، د ، ع ، ينكل به ، س ، ى - يتكل .
( 2 ) س ، ز ، د ، ع . ى ، ع - وعنه صلوات الله عليه .
( 3 ) حش ى - قال في مختصر المصنف : وإذا اشترك الجماعة في السرقة وبلغ نصيب كل
واحد منهم حد القطع قطعوا جميعا .
( 4 ) 5 / 33 .
( 5 ) ع ، علي ( ص ) أنه قال :
( 6 ) وهو ( ضبة بن أدعم تميم بن مر ) من القاموس ، د - ضبية .