( 1695 ) وعن علي ( ع ) أن رسول الله ( صلع ) قال : من سرق غنما
من المرعى لم يقطع ، ويعزر ويضمن ما سرق وأفسد .
( 1696 ) وعن علي ( ص ) أن رسول الله ( صلع ) قال : لا قطع في
ثمر ( 1 ) ولا كثر والكثر الجمار ( 2 ) . وقال يعزر من سرق ذلك ويغرم القيمة .
( 1697 ) وعن علي ( ص ) لا قطع في طعام ( 3 ) .
( 1698 ) وعنه ( ع ) أنه قال : كل موضع يدخل فيه بغير إذن فما سرق
منه فلا قطع فيه ، كالمساجد والخانات والحمامات والارجاء ( 4 ) وما أشبهها .
( 1699 ) وعنه ( ع ) أنه رفع إليه رجل سرق نعامة قيمتها مائة درهم ،
ورجل سرق حمامة ، فقال : لا قطع في طير ولا في شئ من الريش .
( 1700 ) وعنه ( ع ) أنه قال : لا يقطع من سرق الزرع ولا الغنم من
المرعى حتى يحويها الحرز ، ولا من سرق فاكهة ، ولا من سرق شجرا ولا
نخلا ، ولا قطع على من سرق إبلا سائمة حتى يواريها الجدار ( 5 ) .
( 1701 ) وعنه ( ع ) أن رجلا أتاه ، فقال : إني سرقت فانتهره ،
فقال : يا أمير المؤمنين ، إني سرقت ، فقال : أتشهد ( 6 ) على نفسك
مرتين ؟ فقطعه .
هامش
( 1 ) حش ى - إنما سمى ثمرا ما كان في شجرة ، فإذا قطف سمى كل شئ باسمه ومن سرقه
بعد ذلك وبعد أن يحرز قطع إذا بلغت قيمته ما يجب فيه القطع وهو خمس دينار فما فوقه ، من ذات
البيان .
( 2 ) حش ى - الجمار شحم النخل الذي في جوفه ، من ضياء العلوم .
( 3 ) س ، ز ، د ، ى ، ع ، ط - لا قطع في طعام يعني المطبوخ .
( 4 ) حش ى - نواحي البئر .
( 5 ) ى - الحرز .
( 6 ) ز ، د ، ع ، ط . س ، ى - تشهد .