( 1674 ) وعنه ( ع ) أنه أتى بسارق فقطع يده اليمنى ، ثم أتى به
مرة أخرى وقد سرق فقطع رجله اليسرى . وقال : إني لأستحيي من الله
( تع ) أن لا أدع له يدا يأكل بها ، ويستنجي بها ، وقال : لم يزد رسول
الله ( صلع ) على قطع يد ورجل ، وكان علي ( ع ) إذا أتى بالسارق
في الثالثة بعد أن قطع يده ورجله في المرتين خلده في السجن وأنفق عليه من
فئ المسلمين ، فإن سرق في السجن قتله .
( 1675 ) وعنه ( ع ) أنه كان إذا قطع السارق حسمه بالنار لئلا ينزف
دمه فيموت .
( 1676 ) وعنه ( ع ) أنه قال : من قطعت يده أو رجله على سرقة فمات
فلا دية له والحق قتله .
( 1677 ) وعن أبي جعفر وأبي عبد الله ( ع ) أنهما قالا : إذا أخذ
السارق قطع ، فإن وجد ما سرق في يديه قائما أخذ منه ورد على أهله ، فإن
كان قد أتلفه نظر قيمته وضمنه في ماله ( 1 ) .
( 1678 ) وعن علي ( ص ) أنه أمر بقطع سراق فلما قطعوا أمر بحسمهم
فحسموا ، ثم قال ( 2 ) : يا قنبر خذهم إليك فداو كلومهم وأحسن القيام
عليهم ، فإذا برئوا فأعلمني ، فلما برئوا أتاه ، فقال : يا أمير المؤمنين ،
قد برئت جراحهم ، فقال : اذهب فاكس كل واحد منهم ثوبين وأتنى
بهم ، ففعل وأتاه بهم كأنهم قوم محرمون قد ائتزر كل واحد منهم بثوب
وارتدى بآخر ، فمثلوا ( 3 ) بين يديه فأقبل على الأرض ينكتها بأصبعه مليا ،
هامش
( 1 ) ز ، ى - وإن كان أتلفه ضمنه في ماله ، حش ى - وينبغي أن يوعظ السارق بعد
القطع ، فقد روى عن علي ( ع ) الحديث ، من مختصر الآثار .
( 2 ) د ، س - ثم قال قنبر : يا قنبر إلخ .
( 3 ) حش ى - المثول الانتصاب يقال مثل بين يديه قائما .