( 18 )
كتاب السراق والمحاربين
فصل ( 1 )
ذكر الحكم في السراق ( 1 )
( 1666 ) قال الله عز وجل ( 2 ) : والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ،
الآية . روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه أن رسول الله ( صلع ) قال :
رأيت في النار صاحب العباءة ( 3 ) التي غلها ، ورأيت في النار صاحب
المحجن ( 4 ) الذي كان يسرق الحاج بمحجنه ، ورأيت في النار صاحبة
الهرة تنهشها مقبلة ومدبرة ، وكانت أو ثقتها فلم تكن تطعمها ولم ترسلها ،
فتأكل من خشاش ( 5 ) الأرض .
( 1667 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال : لا يسرق السارق حين
يسرق وهو مؤمن .
( 1668 ) وعنه أنه قال : من أخذ لصا يسرق متاعه فعفا عنه فلا
بأس ، وإن رفعه إلى السلطان قطعه وإن عفا عنه أو قال : قد وهبت له ما
سرق بعد أن رفعه ( 6 ) إلى السلطان لم يجز ( 7 ) ذلك ويقطع .
هامش
( 1 ) س - ذكر السراق والمحاربين .
( 2 ) 5 / 38 .
( 3 ) حش س ، ى - العباءة ضرب من الأكسية مخطط ، وهي العباية بالياء ، أيضا ، من الضياء .
( 4 ) س - المحجن ( بفتح م ، غ ) . حش س ، ى - المحجن خشبة في طرفها انعقاف وهي
كالصولجان ، والصولجان يضرب به الكرة .
( 5 ) س ، ط ، د - حشاس ، ع ، ز ، ى - خشاش .
( 6 ) س ، ع - يرفعه . ى ، ط ، ز ، د ، - رفعه
( 7 ) ز ، ى - لم يجب .