( 1669 ) وعن علي ( ص ) أنه أتى برجل اتهم بسرقة أظنه خاف عليه
أن يكون إذا سأله تهيب بسؤاله ( 1 ) فأقر ( 2 ) بما لم يفعل ، فقال له علي ( ص )
أسرقت ؟ قل : لا ، إن شئت ، فقال : لا ، ولم تكن عليه بينة فخلى
سبيله .
( 1670 ) وعن أبي جعفر وأبي عبد الله ( ع ) أنهما قالا : أدنى ما يقطع
فيه السارق خمس دينار أو ما قيمته خمس دينار ( 3 ) .
( 1671 ) وعن علي وأبي عبد الله ( ع ) أنهما قالا : تقطع يد السارق من
أصل الأصابع الأربع ، وتدع له الراحة يعني راحة الكف ، والابهام وتقطع
الرجل من الكعب ، وتدع له العقب يمشي عليها ، فيكون القطع من نصف
القدم .
( 1672 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال : تقطع اليد اليمنى من
السارق ، وقال : قرأ علي ( ع ) : السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ( 4 ) . قال
أبو عبد الله : فإن كان ( 5 ) أشل اليمنى أو اليسرى قطعت يمنى ( 6 ) على أي
حال كانت .
( 1673 ) وعن علي ( ع ) أنه أمر بسارق أن تقطع يمينه ، فقدم شماله
فقطعوها ، وظنوها يمينه ، ثم علموا بعد ذلك فرفعوه إلى علي ( ع ) ، فقال :
دعوه فلست بقاطع يمينه ، وقد قطعت شماله ( 7 ) .
هامش
( 1 ) ز - سؤاله .
( 2 ) ط ، د ، ز - فيقر .
( 3 ) د - خمس ودنانير أو ما قيمته خمس دينار .
( 4 ) 5 / 38 .
( 5 ) ى - فإن أشل .
( 6 ) ى - يمناه .
( 7 ) حش ى - من مختصر الآثار : وإن أخطأ القاطع فقطع يده اليسرى أو رجله اليمنى ،
اكتفى بذلك ولم يقطع غيره .